وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للفروع المبنية على كونه شريكا أو أجيرا لا لكونه شريكا أو أجيرا إذ المشهور منهما كونه أجيرا ولم يشهر القول بأنه شريك لكن ذكر اللقاني أن في الذخيرة ما يشهد لظاهر المتن فلا حاجة للتكلف ولا تسقط زكاة حرث أي محروث من حب وثمر ومعدن ذهب أو فضة وماشية أي نعم بدين على مالكها مستغرق لها أو فقد أي غيبة المالك وانقطاع خبره أو أسر للمالك من حربي لحمله على الحياة وكذا زكاة فطره إن خالف الدين ما بيده من حرث إلخ بل وإن ساوى الدين ما بيده أي المالك من ذلك بأن كان عليه خمسة أوسق من قمح وخرج له مثلها أو عليه خمسة جمال وله مثلها أو عليه عشرة وبيده خمسة إلا زكاة فطر عن عبد و عليه أي المالك مثله أي العبد فتسقط عنه حيث لم يكن له ما يقابله فيها من له رق وعليه رق مثله في الصفة فلا يزكي عنه الفطر إن لم يكن له مال أبو الحسن ظاهرها ليس له ما يقابل به الدين وإن كان له ما يخرجه زكاة فطر عبد الحق فيه نظر لأن العبد الذي في يده ليس كالعين المستحقة لأن الذي عليه في ذمته ولو هلك ما بيده لطولب بما عليه فوجب كون زكاة فطره عليه إن ملكها وإلا فلا شيء عليه لأنه إن باعه أدى زكاة الفطر من ثمنه فالدين أولى به وقد قال ابن القاسم الذي جنى عبده ومضى عليه يوم الفطر قبل أن يسلمه عليه زكاة فطره مع كون عين العبد كالمستحقة لتعلق الجناية به لا بالذمة فإذا كان هذا العبد الذي كالمستحق عليه زكاة فطره فكيف هذا الذي هو غير مستحق ولو هلك لبقي الدين في ذمته فلعل ابن القاسم أراد أن يقوله إن لم يكن له مال أنه ليس له ما يؤدي منه زكاة الفطر ا ه بخلاف زكاة العين أي الذهب والفضة ومنها قيمة عرض المدير فيسقطها الدين والفقد والأسر إن لم يكن دين زكاة بل ولو كان الدين دين زكاة ترتبت في ذمته وشمل زكاة الفطر والعين وعرض التجارة والماشية والحرث إن كان حالا بل