وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمواق وقت كلام المصنف على فائدتين تضم أولاهما لثانيتهما بأن استفاد عشرة أقامت عنده ستة أشهر ثم استفاد عشرة كذلك ثم أنفق الأولى فحال حول الثانية ناقصة فلا تزكى لعدم اجتماعهما في جميع الحول وهذا وإن صح فقها بعيد من كلام المصنف لانتفاء حول الأولى لضمها للثانية والمصنف أثبت لها حولا إلا أن يقال جعل لها حولا نظرا للظاهر وحمله الشيخ أحمد الزرقاني على فائدتين لا تضم إحداهما للأخرى بأن استفاد عشرين دينارا وحال حولها وأنفق عشرة منها واستفاد عشرة قبل تمام الحول ثم أنفق العشرة الأولى وحال حول الثانية ناقصة فلا تزكى وحمله الحطاب على ما يشملها وهو أتم فائدة و استقبل ب النقد المتجدد عن سلع التجارة أي المشتراة لها وأولى المتجدد عن سلع مشتراة أو مكتراة للقنية وأما المتجدد عن السلع المكتراة للتجارة فربح يضم لأصله كما تقدم وصلة المتجدد بلا بيع لها والمتجدد بالبيع ربح يضم لأصله ومثل للمتجدد بلا بيع بقوله كغلة عبد مشترى لتجارة وكراء دار مثلا كذلك و نجوم كتابة لرقيق اشتراه للتجارة و ثمن ثمرة شجر مشترى لتجارة حدثت بعد شرائه أو قبله ولم تؤبر فيستقبل بثمنها إن باعها مفردة أو مع الأصل بعد طيبها فيفض الثمن على قيمة الأصل والثمرة فما ناب الأصل زكاه لحول الأصل وما ناب الثمرة يستقبل به من يوم قبضه وإن باعها مع الأصل قبل طيبها زكى ثمن الجميع لحول الأصل لأنها تبع له وصوف غنم مشتراة للتجارة ولبنها وسمنها إلا الثمرة المؤبرة بضم الميم وفتح الهمز والموحدة أي المعلق عليها ثمر الذكر حفظا لها من سقوطها وتشييصها حين شراء أصولها للتجارة و إلا الصوف التام أي المستحق للجز يوم شراء الغنم للتجارة فيزكى ثمنهما لحول الثمن الذي اشترى الأصول أو الغنم به وما ذكره المصنف في المأبورة