وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بل وإن نقصت بعد تمام لها نصابا قبل تمام حولها تامة وصلة تضم ل فائدة ثانية سواء كانت نصابا أو أقل منه ويتم بها مع الأولى نصاب فيستقبل بهما من يوم قبض الثانية أو بضمان لفائدة ثالثة حيث لم يجتمع من الأولين نصاب ككون الأولى خمسة والثانية كذلك والثالثة عشرة وعلى هذا القياس في كل حال إلا أن تنقص الأولى بعد تمام حولها حال كونها كاملة أي نصابا وبقي منها مع الثانية نصاب ف تزكى الأولى على حولها نظرا لتمامها نصابا بالثانية وتزكى الثانية على حولها نظرا لكمالها بالأولى ما دام في مجموعهما نصاب مثاله استفاد عشرين دينارا في أول محرم وحال عليها الحول ثم أنفق عشرة منها ثم استفاد عشرة في أول رجب فإذا جاء المحرم زكى عشرته وإذا جاء رجب زكى عشرته وهذا مشهور مبني على قول أشهب يكفي في وجوب الزكاة في المالين الناقص كل منهما عن النصاب ومجموعهما نصاب اجتماعهما في بعض الحول وقال ابن مسلمة تضم الأولى التي نقصت بعد حولها كاملة للثانية في حولها كالناقصة قبل حولها وهو مبني على اشتراط اجتماعهما في جميع الحول واستظهره في التوضيح وشبه في عدم الضم فقال ك الفائدة الكاملة نصابا بذاتها أولا بشد الواو أي ابتداء واستمرت كاملة حتى تم حولها فلا تضم لما بعدها بالأولى ولا يضم ما بعدها إليها ولو كان أقل من نصاب وإن نقصتا أي الفائدتان معا عن النصاب بعد تقرر حولهما بأن صارت المحرمية خمسة مثلا والرجبية كذلك واتجر قبل تمام الحول عليهما ناقصتين فربح فيهما معا أو في إحداهما تمام أي متمم نصاب وصلة ربح عند حول الفائدة الأولى بضم الهمز أو ربح التمام قبله أي حول الأولى