وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وزكى الزنة لذهب أو فضة المرصع بعد نزع الجوهر منه إن نزع بضم فكسر أي أمكن نزع الجوهر منه بلا ضرر أي فساد وغرم أجرة وحكم الجوهر حكم سائر العروض وإلا أي وإن لم يمكن نزعه أو كان فيه ضرر تحرى زنة الذهب أو الفضة وزكاه وضم بضم ففتح مثقلا ونائبه الربح أي الزائد على ثمن ما اشتراه وباعه للتجارة ذهبا أو فضة وصلة ضم لأصله أي الربح في الحول فيزكى مع أصله عند تمامه من يوم ملكه أو زكاته ولو كان الربح أو أصله دون نصاب ومجموعهما نصاب هذا قول ابن القاسم وهو المشهور وقال ابن عبد الحكم يستقبل بالربح حولا من يوم قبضه كالفائدة فمن استفاد دينارا في أول المحرم واتجر فيه فربح تمام النصاب فحوله أول المحرم فإن تم النصاب به بعد المحرم زكي يوم التمام وشبه في الضم للأصل فقال كغلة شيء مكترى بضم الميم وفتح الراء وصلته للتجارة في منفعته فتضم لأصلها في حوله ولو دون نصاب إن تم بها نصابا فمن استفاد مالا أو زكاه في أول المحرم واكترى شيئا بنية إكراه لغيره بزائد وإكرائه لغيره بنصاب فأكثر فحوله أول المحرم لأن الزائد على الأصل ربح فيحتمل أن الكاف للتمثيل واحترز بغلة مكترى للتجارة عن غلة مشترى للتجارة وعن غلة مكترى للقنية وإكراه فهي فائدة يستقبل بها حولا بعد قبضها ويضم الربح لأصله إن كان ملكا له أو دينا عنده عوضه بل ولو كان ربح دين عليه لا عوض له أي الدين عنده أي المدين الذي اتجر في الدين وربح فيه نصابا بأن اقترض مالا واتجر به أو اشترى سلعة بدين في ذمته فربح نصابا فيزكيه لتمام حول من الاقتراض أو الشراء وأشار بولو لقول أشهب باستقباله بربح دين لا عوض له عنده والمشهور الأول