وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الطيب زكي على ملك الميت وإن الماشية يستقبل بها الوارث قبل مجيء الساعي ولو لم يقبضها إلا بعد أعوام علم بها أم لا وقفت على يد أمين أو لا وإن مات بعد مجيء الساعي زكيت على ملك الميت ونعت عين بجملة ورثت بضم فكسر ومضى عليها أعوام قبل قسمها إن لم يعلم بها الوارث أو بمعنى الواو أي و لم توقف من الحاكم عند أمين فلا يزكيها الوارث إلا بعد تمام حول بعد قسمها بين الورثة أو بعد قبضها ولو بوكيل فإن علم بها أو وقفت زكيت لماضي الأعوام من يوم وقفها أو علمها وهذا التفصيل ضعيف والمعتمد أن العين الموروثة فائدة يستقبل الوارث بها حولا بعد قبضها ولو علم بها ووقفت هذا مذهب المدونة وسيصرح به المصنف بقوله واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال فالمعتبر في الوجوب القبض ولا يعتبر في القسم ولو كان هناك شركاء فمتى قبضوها استقبلوا بها حولا ولو لم يقسموا كما دل عليه قولها وكذا الوصي يقبض للأصاغر عينا أو ثمن عرض باعه لهم فليترك ذلك لحول من يوم قبض الوصي ا ه وقبض الشركاء البالغين لأنفسهم كقبض الوصي لمحجوره بل أقوى نعم إن كان في الورثة صغار وكبار فقبض الوصي كلا قبض كما في المدونة ولا زكاة في عين موصى بتفرقتها على معينين أو غيرهم ومر عليها حول بيد الوصي قبلها ومات الموصي قبلها لخروجها عن ملكه بموته فإن مات بعده زكيت على ملكه إن كانت نصابا ولو مع ما بيده ولا يزكيها من صارت له إلا بعد حول من قبضها لأنها فائدة ولا زكاة في مال رقيق وإن بشائبة حرية كمكاتب لعدم تمام ملكه ولا زكاة في مال مدين إن كان المال عينا سواء كان الدين عينا أو عرضا حالا أو مؤجلا وليس له ما يجعله فيه و لا زكاة في قيمة سكة وصياغة