وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويصدق المشتري في قدر ما حصل إن كان ثقة وإلا تحرى قدره ويجوز اشتراطها على المشتري إلا أن يعدم البائع بضم المثناة تحت أو فتحها وكسر الدال أي يفتقر ف زكاته على المشتري نيابة عن البائع إن بقي المبيع بيده أو فوته هو ثم يرجع على البائع بحصة ما أخرجه زكاة من الثمن وهو العشر أو نصفه فإن فات بسماوي أو أتلفه أجنبي فلا يزكيه المشتري ويزكيه البائع إن أيسر هذا قول ابن القاسم ففي الأمهات فإن لم يكن عند البائع شيء يأخذه المصدق ووجد المصدق الطعام بعينه عند المشتري أخذ المصدق الصدقة ورجع المشتري على البائع بقدر ذلك من الثمن وقال سحنون وقد قال بعض أصحاب مالك ليس على المشتري شيء مطلقا كان المبيع قائما أو تلف بسماوي أو أتلفه هو أو أجنبي لأن البيع كان له جائزا و إن أوصى مالك زرع أو ثمر بجزء شائع كثلثه أو قدر مكيل منه كوسق لمعين كزيد أو غيره كالمساكين قبل وجوب زكاته أو بعده ف النفقة أي السقي والخدمة للقدر الموصى به على الموصى له بفتح الصاد المعين بفتح المثناة كزيد إن كانت الوصية بجزء شائع كنصف الزرع أو الثمر وشمل الجزء الزكاة وكأنه أوصى بالعشر أو نصفه لاستحقاقه الجزء الموصى له به بمجرد موت الموصى وله النظر فيه والتصرف العام فصار شريكا للورثة في الزرع أو الثمر بالجزء الموصى له به وذكر مفهوم المعين بقوله لا تكون النفقة على المساكين سواء أوصى لهم بجزء أو كيل وذكر محترز بجزء بقوله أو أوصى لمعين ب كيل كخمسة أوسق من زرعه أو ثمره ف النفقة على الميت في المسائل الثلاثة وسكت المصنف عن حكم زكاة الوصية فإن كانت بعد الوجوب أو قبله ومات بعده فهي على الميت سواء كانت بجزء أو كيل لمعين أو غيره وإن كانت قبله ومات قبله فعلى الميت إن كانت بكيل لمعين أو غيره فإن كانت بجزء لمعين زكاها المعين إن كانت نصابا أو له ما يكملها