وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والسمسم وبزر أي حب الفجل الأحمر والفجل الأبيض لا زيت لحبه و بزر القرطم بضم القاف والطاء المهملة بينهما راء ساكنة وخبر السمسم وما عطف عليه كالزيتون في وجوب الزكاة وهي أجناس فلا يضم بعضها لبعض لا بزر الكتان بفتح الكاف فلا زكاة فيه كبزر الخس والسلجم وحسب بضم فكسر في تكميل النصاب قشر الأرز والعلس والفول والحمص والعدس الذي يخزن به و حسب ما تصدق المالك به على الفقراء من الزرع أو التمر أو العنب بعد وجوب الزكاة فيه ولم ينو زكاته منه أو أهداه أو وهبه أو باعه أو أكله و حسب ما استأجر المالك به من الزرع في حصاده أو دراسه أو تذريته حال كونه قتا أي مقتوتا أي محزوما ولا مفهوم له فيحسب الإغمار والكيل الذي استأجر به ولقط اللقاط الذي مع الحصاد لأنه من الأجرة لا لقط ما تركه ربه وهو حلال لمن أخذه قاله أبو الحسن لا يحسب أكل بضم الهمز أي مأكول دابة في حال درسها لعسر الاحتراز منها فنزل منزلة الآفات السماوية وأكل الوحوش ولا يجب تكميمها لأنه يضرها ويعفى عن نجاستها التي تصيب الحب حال درسها فلا يجب غسله منها وبحسب ما تأكله حال استراحتها والوجوب لزكاة الحب والثمر يتحقق بإفراك الحب أي صيرورته فريكا منتفعا به صرح به في الأمهات اللخمي الزكاة تجب عند مالك رضي الله عنه بالطيب أي بلوغه حد الأكل فإذا أزهى النخل أو طاب الكرم وحل بيعه وأفرك الزرع استغنى عن