وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القدرة أيضا وهذا لابن الماجشون فيه قولان لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما محلهما إن لم يأت تائبا وإلا صدق اتفاقا قاله ابن عبد السلام ابن عرفة وفيها القدرة عليه كتوبته ونقل ابن عبد السلام تصديق التائب دون من قدر عليه لا أعرفه إلا في عقوبة شاهد الزور والمال أشد من العقوبة لسقوط الحد بالشبهة دونه البناني محلهما فيما عدا العام الذي فر فيه وأما هو فيصدق فيه من غير خلاف فيؤخذ بزكاة ما فر به اتفاقا كما في الحط ابن عرفة قال وهو ظاهر كلام ابن رشد ونص ابن عرفة وعلى المشهور لو لم تكن بينة صدق في عدم زيادتها على ما فر به عام فر وفي تصديقه في غيره نقلا الباجي إلخ ويعتبر تبدئة العام الأول على كلا القولين فإن نقص الأخذ النصاب أو الصفة اعتبر مثال تنقيص النصاب هروبه بها وهي إحدى وأربعون شاة واستمرت كذلك ثلاثة أعوام ثم زادت فيؤخذ للعام الأول والثاني شاتان وتسقط زكاة الثالث لنقص النصاب فيه ويؤخذ لما زاد على الأعوام الثلاثة بحسب الزيادة ومثال تنقيص الصفة وهروبه بها وهي سبعة وأربعون جملا واستمرت كذلك ثلاثة أعوام ثم زادت فيؤخذ للعام الأول والثاني حقتان ولما يليهما بنت لبون ولباقي الأعوام بحسب الزيادة وإن سأل الساعي رب الماشية عن عددها فأخبره بعدد وغاب عنه قبل الأخذ ورجع إليه فعدها ف وجدها نقصت عما أخبره به أو زادت على ما أخبره به فالموجود هو المعتبر في الزكاة سواء كان ناقصا أو زائدا إن لم يصدق الساعي ربها فيما أخبره به حين إخباره أو صدق الساعي ربها فيما أخبره به ونقصت عما أخبره به وفي الزيد على ما أخبره به بولادة كما لابن بشير وابن الحاجب أو بفائدة كما لابن عبد السلام بأن أخبره بمائة شاة فوجدها مائة وإحدى وعشرين تردد من المتأخرين لعدم نص المتقدمين في اعتبار ما وجد وهو المعتمد أو ما أخبر به فلو حذف قوله إن لم يصدق إلخ لكان أحسن