وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

زكاة العام الرابع لتنقيص المأخوذ النصاب أو ينقص الأخذ الصفة للواجب فيعتبر بضم المثناة تحت وفتح الموحدة التنقيص بالنسبة للأعوام المتأخرة كتخلفه عن ستين جملا خمس سنين ثم وجدها سبعة وأربعين فيأخذ عن العامين الأولين حقتين وعن الثلاثة الأعوام الأخيرة ثلاث بنات لبون ولو وجدها خمسا وعشرين لأخذ عن الأول بنت مخاض وعن كل عام بعده أربع شياه ولو تخلف عن ستين بقرة اثني عشر عاما وجدها أربعين لأخذ للأول مسنة ولما بعده عشرة أتبعة وسقطت زكاة الثاني عشر لنقص النصاب فأو مانعة خلو فقط فتجوز الجمع فالأخذ تارة ينقص النصاب فقط وتارة ينقصهما معا وتارة لا ينقص نصابا ولا صفة كتخلفه عن مائة وثلاثين شاة أربع سنين ثم وجدها بحالها فيأخذ ثماني شياه وشبه في التبدئة بالأول واعتبار التنقيص فقال كتخلفه أي الساعي عن ماشية أقل من نصاب كثلاثين شاة أربعة أعوام ف جاء وقد كمل النصاب بولادة أو إبدال أو فائدة كهبة وصدقة وإرث كأن وجدها إحدى وأربعين وأخبره ربها بكمالها في العام الثاني فيأخذ له وللثالث شاتين وتسقط زكاة الرابع لنقص النصاب كزكاة الأول لعدم الكمال فيه ابن عرفة لو تخلف عن دون نصاب فتم بولادة أو بدل ففي عده كاملا من يوم تخلفه أو من يوم كماله مصدقا ربها في وقته قولا أشهب وابن القاسم مع مالك رضي الله تعالى عنهم ثم قال ولو كمل بفائدة فالثاني اتفاقا وصدق المالك بضم فكسر مثقلا في تعيين وقت الكمال بغير يمين ولو متهما لا يصدق في تعيين وقت النقص إن نقصت الماشية عما كانت عليه حال كونه هاربا بها من الزكاة كهروبه بها ثلثمائة شاة ثلاث سنين ثم رجع بها أربعين فتؤخذ منه تسع شياه من الأعوام الثلاثة وتسقط زكاة عام رجوعه لنقص النصاب ولا يصدق في تعيين عام النقص إلا ببينة ولو أتى تائبا فإن شهدت البينة