وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا كان نصابا وهو هنا غير نصاب وأخذ منه لأن ذلك قبل تقرر النصاب وما هنا بعده فينظر لكل نصاب وحده ويؤخذ من أكثره إن كان والأخير كالمائة الرابعة من الغنم والمراد بتقرر النصاب استقراره في عدد مضبوط إما ابتداء ككل ثلاثين بقرة بتبيع وكل أربعين بقرة بمسنة وإما انتهاء كأربعمائة من الغنم فأكثر ففي كل مائة شاة ومن هرب من الزكاة أي تحيل على إسقاطها بإبدال أي بيع ماشية أي نصاب إبل أو بقر أو غنم ويعلم هروبه بإقراره أو بقرينة سواء ملكها لتجارة أو قنية وسواء أبدلها بنوعها أو بغيره أو بعرض أو بنقد وجواب من هرب أخذ بضم فكسر بزكاتها أي الماشية التي أبدلها معاملة بنقيض مقصود لا بزكاة البذل ولو أكثر لعدم تمام حولها إن أبدلها بعد تمام حولها بل ولو أبدلها قبل تمام الحول عليها بقرب كشهر على الأرجح عند ابن يونس من الخلاف وهذا قول عبد الحق وصوبه ابن يونس وأشار بولو لقول ابن الكاتب لا يؤخذ بزكاتها إلا إن أبدلها بعد تمام الحول وقبل وصول الساعي فإن أبدلها قبله ولو بقربه فليس هاربا فإن أبدلها قبله ببعد فلا يؤخذ بزكاتها اتفاقا وينظر للبدل ويكون من مشمول كمبدل ماشية تجارة إلخ وبنى بائع ماشية ولو غير هارب من الزكاة على حولها الذي ملكها أو زكاها فيه في ماشية راجعة له ب سبب عيب قديم لم يعلمه المشتري حين شرائه فردها عليه به بعد إقامتها عنده مدة فلا يلغيها البائع ويحسبها من الحول كأنها كانت باقية عنده لم تخرج عن ملكه بناء على أن الرد بالعيب نقض للبيع أو راجعة له بسبب فلس للمشتري قبل قبض ثمنها منه فأختار البائع أخذها وإبراء المشتري من ثمنها بعد إقامتها عنده مدة من الحول فيحسبها منه لأنه فسخ له أيضا وأولى الراجعة