وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الغنم في كل أربعين شاة شاة جذع أو جذعة بفتح الجيم والذال المعجمة أي ذكر أو أنثى ذو سنة تامة قاله ابن حبيب وقيل ابن عشرة أشهر وقيل ابن ثمانية أشهر وقيل ابن ستة أشهر والأولى زيادة أو ثني كما في المدونة والرسالة والجواهر وهل التخيير للساعي أو للمالك قولان ابن عرفة في كون التخيير بين الجذع والثني للساعي أو لربها قولا أشهب وابن نافع والثني ما دخل في الثانية إن كان ضأنا بل ولو كان معزا مبالغة في جذع أو جذعة لأن الخلاف فيهما وأشار بولو لقول ابن حبيب لا يجزئ الجذع ولا الجذعة من المعز لا عن الضأن ولا عن المعز ولقول ابن القصار لا يجزئ جذع المعز ومحل المبالغة إذا كان النصاب معزا بدليل ما يأتي إلى مائة وعشرين وفي مائة وإحدى وعشرين شاة شاتان إلى مائتين وفي مائتين وشاة ثلاث من الشياه إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين شاة وفي أربعمائة أربع من الشياه ثم لكل مائة من الشياه بعد الأربعمائة شاة جذع أو جذعة فلا يتغير الواجب بعد الأربعمائة إلا بتمام مائة ولزم في زكاة الإبل والبقر والغنم الوسط أي المتوسط بين الخيار والشرار سواء كانت من صنف أو من صنفين إن وجد الوسط بل ولو انفرد الخيار فللمالك أن يأتي بالوسط فلا يلزمه دفعها من الخيار أو انفرد الشرار كصغار ومرضى ومعيبات فلا تؤخذ من الشرار في كل حال إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة بنحو عرج وعور لكثرة لحمها عند إرادة ذبحها للمستحقين أو ثمنها عند إرادة بيعها لتفرقة ثمنها عليهم