وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم يكن الخليفة ولا نائبه فيهما فالأولى بها أقرب العصبة للميت فيقدم ابن فابنه وإن نزل فأب فأخ لغير أم فقط فابنه كذلك فجد فعم لغير أم فابنه كذلك فأب الجد فعم الأب فابنه و إن تعدد العاصب لميت أو أكثر في درجة واحدة قدم أفضل ولي بزيادة فقه أو حديث أو غيرهما إن كان الأفضل ولي الرجل المجموع مع المرأة في الصلاة بل ولو كان الأفضل ولي المرأة المجموعة مع الرجل في الصلاة عليهما فيقدم ولي المرأة الأفضل على ولي الرجل المفضول اعتبارا بفضل الولي لا بفضل الميت هذا قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وقال عبد الملك يقدم ولي الذكر عليه ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنهما في الجنازتين تحضران جميعا جنازة رجل وجنازة امرأة ليس ينظر في ذلك إلى أولياء المرأة ولا إلى أولياء الرجل ولكن ينظر إلى الفضل والسن فيقدم به ابن رشد وقال ابن الماجشون أولياء الرجل أحق من أولياء المرأة وصلى النساء على الجنازة عند عدم الرجال دفعة أفذاذا ولا ينظر لسبق بعضهن بعضا بالتكبير أو السلام فإذا فرغن كره لمن أتت منهن أن تصلي وصحح بضم الصاد المهملة وكسر الحاء المهملة من بعض المتأخرين غير الأربعة وهو ابن الحاجب ترتبهن في الصلاة على الميت واحدة بعد واحدة في المدونة قال ابن القاسم إن مات رجل مع نساء لا رجال معهن صلين عليه أفذاذا ولا تؤمهن إحداهن ابن لبابة دفعة واحدة ابن كنانة يحرمن معا مجتمعات ولا نظر لتفاوت تكبيرهن ولا سبق بعضهن بعضا بسلام وإذا فرغن فلا يجوز لمن فاتها منهن صلاة لأنه صلى عليه وإلا كانت مكروهة ورده القابسي برواية الغسال واحدة بعد واحدة وصححه ابن الحاجب وغيره ورد بأن ترتبهن في معنى تكرار الصلاة وهو خلاف المذهب وأيضا فإنه يؤدي إلى تأخير الميت والسنة تعجيله والقبر لغير سقط حبس على الدفن فقط فإن نقل الميت منه أو فنى فلا يجوز