وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غلبة الريق والدمع إلا لخوف ضرر فيعفى عنه ومن أكل أو شرب نجسا فقال التونسي فيه ما بداخل الجسم من نجاسة لغو وقال اللخمي ما أدخل من النجاسات في باطن الجسد كما بظاهره ونقله عن رواية محمد عج وحاصل ما يستفاد من كلامهم أن من شرب خمرا ونحوها على الوجه المحرم فإن قدر على التقايؤ ولم يفعل وصلى فهو كمن صلى بالنجاسة متعمدا ولو تاب وإن لم يقدر عليه وصلى فهو كالمصلي بها غير متعمد وإن شربها لغصة أو لظنها غيرها وقدر عليه ولم يفعله وصلى فصلاته باطلة و عن مكانه أي المصلي الذي تمسه أعضاؤه بالفعل كموضع قدميه وكفيه وجبهته وركبتيه وساقه وأليته وفخذه وما لا يمسه بالفعل كموضع لا يخاطب بإزالتها عنه كما تحت صدره وما بين قدميه وما هو عن يمينه أو شماله أو أمامه أو خلفه وكالموضع المرمي إليه بالسجود لا عن طرف بفتح الراء أي جانب حصيره أي المصلي من جهة يمينه أو يساره أو أمامه أو خلفه أو جهة الأرض التي فرش عليها في الجواهر وليكن ما يمس بدن المصلي عند القيام والجلوس والسجود طاهرا زاد في الذخيرة وأما ما لا يمسه فلا يضره وفي الإكمال أن ثياب المصلي إذا كانت تمس نجاسة جافة ولا يجلس عليها المصلي فلا تضره وخبر إزالة النجاسة سنة بضم السين المهملة وشد النون معناها لغة الطريق وعرفا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي داوم عليها وأظهرها في جماعة ولم يدل دليل على وجوبها أي مطلوبة طلبا مؤكدا غير جازم وشهره ابن رشد في البيان وعبد الحق في نكته وابن يونس في جامعه وحكى بعضهم الاتفاق عليه أو واجبة وجوب الشروط وشهره اللخمي قال وصرح به غير واحد وجعله مذهب المدونة إن ذكر أي تذكر المصلي النجاسة فيما ذكر وقدر المصلي على إزالتها بوجود ماء طهور أو ثوب طاهر أو بالانتقال إلى مكان طاهر قرر ابن مرزوق والحطاب وابن فجلة والمسناوي أن الذكر والقدرة شرطان في الوجوب فقط وأما السنية فمطلقة