وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كمصبوغ بنيلة ومعصفر بضم الميم وفتح الفاء أي مصبوغ بعصفر وهو نوار القرطم أمكن غيره أي المذكور من الحرير والنجس والمصبوغ بغير مطيب فإن لم يمكن غيره تعين ولا يجتمع وجوب وكراهة ابن عرفة ما اضطر إليه من متروك فعل و كره زيادة كفن رجل على خمسة و زيادة كفن امرأة على سبعة لأنه سرف مخالف للعمل و كره اجتماع نساء لبكى بالقصر أي إرسال للدموع بلا رفع صوت فالواو في قوله وإن سرا للحال لأن البكاء برفع الصوت محرم ويصح جعلها للمبالغة وقصر ما قبلها على أدنى الرفع فهو مكروه كالسر والمحرم الرفع العالي كما نص عليه البرزلي و كره تكبير نعش للميت الصغير لأنه لا يخلو من المباهاة وإظهار عظم المصيبة و كره فرشه أي النعش بحرير ولو لامرأة ومفهوم فرش إن ستر به جائز إن لم يكن ملونا بألوان مختلفة وإلا كره ابن حبيب يكره إعظام النعش وأن يفرش تحت الميت قطيفة حرير أو خز ولا يكره ذلك للمرأة ولا يفرش إلا ثوب طاهر ا ه ولعل التفرقة بالنسبة إلى الحرير فقط وتقدم أنهما في تكفين بالحرير سواء على المذهب وجوزه ابن حبيب للنساء فجرى هنا على أصله عج يظهر من كلامهم اعتماد قول ابن حبيب هنا إذا لم ينقلوا غيره وهو ظاهر إذ في التكفين في الحرير إسراف ليس في مجرد فرشه و كره إتباعه أي الميت بنار أي حملها معه حال تشييعه للدفن للتشاؤم بأنه من أهلها وإن كان فيها بخور له بال فكراهة أخرى لإضاعة المال فإن كان في مباخر ذهب أو فضة حرم كإلباس الرجال الحاملين لها الحرير مع أن ذلك شأن الفرح المنافي للحزن على الميت والتدبر في حال الموت وما يتبعه ولكن الهوى أعماهم وأصمهم ونص الأمهات وكره أبو هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهما أن يتبع الميت بنار تفاؤلا في هذا المقام