وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي السقط فتكره و ك دفنه أي السقط بدار هذا مصب الكراهة إذ أصل دفنه واجب وليس دفنه بدار عيبا موجبا لخيار مشتريها بين ردها والتماسك بها بجميع الثمن إذا ظهر فيها ولم يبينه بائعها إذ ليس لقبره حرمة قبر الكبير قيل لمالك رضي الله تعالى عنه إن وجد المشتري فيها سقطا قال لا أرى السقط عيبا لأنه ليس له حرمة الموتى قيل أفيجوز الانتفاع بموضعه قال أكره ذلك ابن سحنون القياس جواز الانتفاع به بخلاف دفن الكبير أي من مات بعد استقرار حياته بدار فيجوز وإن بيعت بدون بيانه للمشتري ردها به لحرمة انتفاعه بقبره لأنه حبس فإن قيل هذا عيب يسير وهو لا يوجب الرد أجيب بأنه لما لم تمكن إزالته نزل منزلة الكثير في إيجاب الرد ودفن الكبير في المقبرة أفضل ابن سحنون سئل مالك عن الرجل يشتري الدار فيجد فيها قبرا قد كان البائع دفنه قال أرى أن يرد البيع لأن موضع القبر لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به كأنه حبس الإبياني جائز أن يدفن الرجل في داره لا يكره تغسيل حائض للميت لعدم قدرتها على رفع حدثها بخلاف الجنب وإذا لو انقطع عنها صارت كالجنب و كره صلاة شخص فاضل أي صاحب فضل بعلم أو عمل أو خلافة على ميت بدعي أي صاحب بدعة في اعتقاده لم يكفر بها على الصحيح كقدري وحروري في المنتقى أهل كل نقص لا يخرج عن الإيمان كأهل الكبائر وأهل البدع المتمسكين بالإيمان يكره للإمام وأهل الفضل الصلاة عليهم ليكون ذلك ردعا لهم وزجرا لغيرهم عن مثل حالهم والأصل في هذا ما روى جابر عن سمرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بشاهق فلم يصل عليه عج ما لم يؤد إلى ترك الصلاة عليهم بالكلية وإلا فلا تكره صلاة الفاضل عليه لأن فرضها لا يسقطه بدعهم ولا كبائرهم ما تمسكوا بالإسلام فيها لا يسلم على أهل البدع ولا