وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فخص الشرط بدفن المسلم بمقبرة الكفار و ندب سده أي اللحد أو الشق قبل رد التراب فيه بلبن بكسر الموحدة أي طوب نيء ثم سده ب لوح إن لم يوجد لبن ثم سده ب قرمود بفتح القاف وسكون الراء أي طين مصنوع على هيئة وجوه الخيل إن لم يوجد لوح ثم آجر بمد الهمز وضم الجيم وشد الراء أي طوب محروق إن لم يوجد قرمود ثم سده ب حجر إن لم يوجد آجر ثم سده ب قصب فارسي إن لم يوجد حجر وسن بفتح السين المهملة وشد النون أي صب التراب على الميت إذا لم يوجد شيء مما تقدم أولى من دفنه ب التابوت أي الخشب الذي حمل عليه إلى القبر لأنه من زي النصارى وقد أمرنا بمخالفتهم وكره فرش نحو مضربة تحته ومخدة تحت رأسه وجاز غسل امرأة من إضافة المصدر لفاعله صبيا ذكرا ابن كسبع من السنين ودخلت الثامنة بالكاف لا ابن تسع وإن جاز لها نظر عورته للمراهقة فلا يلزم من جواز النظر جواز الغسل لما فيه المس باليد و جاز غسل رجل صبية كرضيعة أي وبنت سنتين وشهرين وأدخلت الكاف ستة أشهر فيجوز له تغسيل بنت سنتين وثمانية أشهر لا بنت ثلاث سنين وإن جاز له نظر عورتها إلى خمس سنين قال في التوضيح إن كانت الصبية مطيقة للوطء فلا يجوز للرجل تغسيلها اتفاقا وإن كانت رضيعة جاز اتفاقا واختلف فيما بينهما فمذهب ابن القاسم لا يغسلها ومذهب أشهب يغسلها ابن الفاكهاني الأولى مذهب المدونة و جاز الماء المسخن أي تغسيل الميت به كالبارد و جاز عدم الدلك في تغسيل الميت والاقتصار على تعميمه بالماء لكثرة الموتى كثرة توجب المشقة الخارجة