وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويستدل بالبول قبل غيره لعموم الاستدلال به في الصغير والكبير ولدوام وجوده فإن كان صغيرا لا يحرم النظر إلى عورته نظر إليها وإن كان كبيرا فقيل ينظر في المرآة وقيل يبول على حائط أو متوجها إلى حائط قريب فيستدل باندفاع البول عن الحائط أو عليه على ذكورته وبخلاف ذلك على أنوثته أو بال منهما و كان بوله من أحدهما أكثر أو أسبق في الخروج فالحكم لصاحب الأكثر أو الأسبق فإن كان الذكر فذكر وإن كان الفرج فأنثى العقباني فلو بال من المحلين اعتبر الأكثر أو الأسبق وأنكر الشعبي اعتبار الأكثر ورآه متعذرا وقال أيكال البول أو يوزن واختلف إذا كان أحدهما أكثر والآخر أسبق وظاهر كلام المصنف والعقباني تقديم اعتبار الكثرة على السبق وهو صريح قول الجواهر إذا كان ذا فرجين فيعطى الحكم لما بال منه فإن بال منهما اعتبرت الكثرة من أيهما فإن استويا اعتبر السبق وهو خلاف قول اللخمي وابن يونس ابن حبيب فإن بال منهما فمن حيث سبق فإن لم يسبق من أحدهما فمن حيث يخرج الأكثر ابن يونس فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق فإن خرج منهما معا فقال أبو يوسف وبعض أصحاب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ينظر من أيهما خرج أكثر فيكون الحكم له وأنكر ذلك الشعبي وقال أيكال البول أو يوزن والأولى ما قاله الجماعة لأن الأقل يتبع في الأحكام الماوردي أسكت أبو حنيفة أبا يوسف في الخنثى سأل أبا حنيفة بم تحكم في الخنثى فقال بالبول فقال أرأيت لو كان يبول منهما فقال لا أدري فقال أبو يوسف لكني أدري أحكم بأسبقهما فقال أرأيت لو استويا في الخروج فقال أحكم بالكثرة فقال أبو حنيفة أيكال البول أم يوزن فسكت أبو يوسف وقد صرح الشافعية بأنه يحكم بالمتأخر إذا استويا في الخروج فإن بال من أحدهما مرة ومن الآخر أخرى أو سبق من أحدهما تارة ومن الآخر أخرى اعتبر الأكثر فإن استويا فمشكل فإن لم يتبين بالبول أمره أمهل إلى بلوغه فإن أمنى من أحد الفرجين دون الآخر فواضح وإن أمنى منهما فمشكل