وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإنكار تنقسم من ثمانية وفريضة الإقرار ثمانية أيضا فتكتفي بإحداهما وفريضة الابن على الإقرار من ثلاثة وسهامه سبعة تنكسر عليها وتباينها فتضرب ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين للمرأة في الإنكار الربع ستة الباقي ثمانية عشر لكل أخ تسعة ولها في الإقرار الثمن وللابن أحد وعشرون مات عنها وعن عميه فلأمه الثلث سبعة ولكل أخ سبعة يفضل بيد المصدق سهمان يدفعهما إلى الأم فيصير بيدها ثمانية وبيد المصدق سبعة وبيد المنكر تسعة ا ه فإن قيل هذا يخالف قوله فله ما نقصه الإقرار إذ المرأة زادت سهامها به فجوابه أن ما تقدم مقيد بما إذا لم يؤد الإقرار إلى الإرث بوجه آخر كما هنا فإن إقرار الزوجة أدى إلى إرثها بجهة أخرى وهي الأمومة فهي في حال إقرارها ترث ثلاثة بالزوجية وسبعة بالأمومة وترث في حالة الإنكار ستة بالزوجية فقط فقد زادها إقرارها أربعة غصبها الأخ المنكر اثنين منها وبقيت لها ثمانية طفي في الإقرار فروع كثيرة ومسائل متشعبة من أرادها فعليه بالحوفي وشراحه ابن خروف باب الإقرار ثلث علم الفرائض وفيه عجائب من الفقه البناني تنبيهات الأول من مسائل الإقرار المسألة الملقبة بعقرب تحت طوبة وصورتها زوج وأم وأخت لأم أقرت الأخت ببنت وأكذبها الزوج والأم فيصح الإنكار من ستة والإقرار من اثني عشر فاقتضى إقرار الأخت أنه لا شيء لها وإن للبنت ستة وللغاصب واحد فيقسم نصيبها على سبعة وهو واحد مباين لها فتضرب سبعة في ستة باثنين وأربعين وصورتها هكذا وسميت بذلك لغفلة المسئول عنها عما أقرت به للعاصب الثاني العصنوني لا خصوصية للزوجة بل كل امرأة حامل كذلك كانت زوجة أو أم ولد أو أما أو زوجة أب أو ابن أو غيرها