وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخامس تحصل من كلام المصنف أن الوارثين بالفرض أحد وعشرون إذا كان أصحاب النصف خمسة والربع اثنين والثمن واحدا فهذه ثمانية والثلثين أربعة والثلث اثنين والسدس سبعة فهذه ثلاثة عشر تضم إلى الثمانية يحصل أحد وعشرون جمعت على هذا الترتيب في قوله ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز خذه مرتبا وقل هيا دبز فالهاء بخمسة إشارة لعدد أصحاب النصف والباء باثنين إشارة لأصحاب الربع وهكذا إلخ ولما فرغ من بيانهم شرع في بيان العاصب وترتيبه فقال عاطفا على قوله لوارثه ولعاصب بنفسه وهو الذكر الذي لم يدخل في نسبه إلى الميت أنثى ومن خواصه أنه إن انفرد ورث المال الذي تركه الميت كله أو الباقي بعد إخراج جنس الفرض إذا اجتمع مع ذي فرض فأكثر وإن استغرقت الفروض المسألة تسقط في الذخيرة مشتق من العصب وأصله الشدة والقوة ومنه عصب الحيوان لأنه يعينه على القوة