وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقد يستوي ثلث الباقي والمقاسمة كأم وأخوين وجد أصلها ستة مقام سدس الأم لها واحد والخمسة الباقية لا تنقسم على ثلاثة وتباينها فتضرب ثلاثة في ستة بثمانية عشر فللأم ثلاثة ولكل من الجد والأخوين خمسة وصورتها هكذا تنبيهات الأول تت للجد مع الإخوة حالة أخرى لم يذكرها المصنف يرث فيها دونهم وتشتمل على ثلاثة أحوال الأولى استغراق الفروض المسألة كزوج وبنتين وأم وجد وأخ أصلها اثنا عشر مقام ربع الزوج وثلثي البنتين وتعول الخمسة عشر للبنتين ثمانية وللزوج ثلاثة وللأم اثنان وللجد اثنان ولا شيء للأخ هكذا الثانية أن يبقى بعد الفروض أقل من السدس كزوج وبنتين وجد وأخ أصلها اثنا عشر وتعول لثلاثة عشر للزوج ثلاثة وللبنتين ثمانية وللجد اثنان ولا شيء للأخ هكذا الثالثة أن يفضل عن الفروض السدس كزوج وأم وجد وأخ أصلها ستة مقام سدس الجد للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللجد واحد ولا شيء للأخ هكذا طفي في قوله لم يذكرها المصنف نظر لدخولها في قوله مع ذي فرض معهما السدس الثاني ابن خروف وغيره اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فرض الجد مع الإخوة اختلافا كثيرا ومنهم من امتنع من الكلام في ميراثه لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم منه