وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجد عند قسمة التركة بغيره أي الشقيق وهو الأخ لأب ليمنعه من كثرة الميراث سواء كان معهم ذو فرض أم لا ثم إذا أخذ الجد ما يخصه بالمعادة رجع الشقيق إن شاء على الأخ لأب بما خصه بالقسمة لأنه يحجبه عن الإرث وسواء كان الشقيق واحدا أو متعددا ذكرا كان أو أنثى كشقيق وأخوين لأب وجد فله الثلث لزيادة الإخوة على مثليه وللشقيق الثلثان هكذا وكزوج وجد وشقيق وأخ لأب تصح من ستة للزوج ثلاثة وللجد واحد لاستواء المقاسمة والسدس وثلث الباقي والباقي للشقيق هكذا وشبه في العد والرجوع فقال ك الأخت الشقيقة الواحدة فأكثر فتعد على الجد الإخوة لأب ثم ترجع عليهم ب تمام مالها وهو النصف إن كانت واحدة والثلثان إن كانتا اثنتين أو أكثر لو لم يكن جد معها وإن زاد عمالها شيء فهو للإخوة لأب فلو ترك شقيقة وأختا لأب وجدا قسم المال على أربعة للجد سهمان ولكل أخت سهم ثم ترجع الشقيقة على الأخت لأب بسهمها لأنه تمام نصفها لو لم يكن جد هكذا ولو ترك شقيقة وأخا لأب وجدا قسمت التركة على خمسة للجد سهمان وللأخ مثله وللشقيقة سهم ثم ترجع الشقيقة بتمام نصفها على الأخ للأب والخمسة لا نصف لها فتضرب في اثنين مقام النصف بعشرة فللجد اثنان في اثنين بأربعة وللشقيقة خمسة يبقى واحد للأخ لأب هكذا