وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلأمه السدس انظر مواهب القدير ولها أي الأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة في زوج وأبوين أصلها اثنان مقام نصف الزوج والباقي بعده واحد لا ثلث له فتضرب ثلاثة مقام الثلث في اثنين بستة فللزوج واحد في ثلاثة بثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي وصورتها هكذا أو في زوجة وأبوين أصلها أربعة مقام فرض الزوجة ومنه تصح فللزوجة واحد للأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي وصورتها هكذا روي عن عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه يسأله يسأل عن زوج وأبوين فقال للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي فقال له ابن عباس رضي الله عنه تجده في كتاب الله تعالى أو تقوله برأيك فقال أقوله برأيي لا أفضل أما على أب وقال ابن عباس للأم الثلث في المسألتين لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه