وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأورد أن علم الوصايا والتكفين والتغسيل والصلاة على الميت متعلق بما بعد الموت أيضا فلم يتم الجواب عن الثاني وأجيب بالتزام كون أحكام الوصايا وما معها من الفرائض وبأن الوصايا لا تلزم كل ميت متمول فقد يموت بلا وصية بخلاف الإرث وبأن أحكام الوصية في مشروعيتها والرجوع عنها وغيرهما إنما تكون في الحياة وإنما الذي بعد الموت التنفيذ والغسل وما معه إنما تجب على الأحياء فهي من أحوال الحياة وبأن المراد انقسام حال المال نصفين وهذه أحكام بدنية لا مالية أفاده في الذخيرة ابن عرفة علم الفرائض لقبا الفقه المتعلق بالإرث وعلم ما يوصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق من التركة واحترز بقوله لقبا من علم الفرائض مركبا إضافيا باقيا على حاله فإنه أعم من هذا فهو مثل أصول الفقه لقبا ومركبا إضافيا وبيوع الآجال كذلك وقوله علم ما يوصل بالرفع عطف على الفقه أدخل به كيفية القسمة وعمل المناسخات وغيرها لأن هذه كلها من علم الفرائض شارح الحوفي حد علم الفرائض العلم بالأحكام الشرعية العملية المتعلقة بالمال بعد موت مالكه تحقيقا أو تقديرا وموضوعه التركات لأنه يبحث فيه عن عوارضها الذاتية من مؤن تجهيز وقضاء دين وتنفيذ وصية وإرث وغايته حصول ملكة توجب سرعة الجواب على وجه الصحة والصواب وفائدته إيصال الحقوق لمستحقيها واستمداده من كتاب الله تعالى وأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم واجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم والإجماع والقياس وللإرث أسباب ثلاثة القرابة والنكاح والولاء قاله الفرضيون سلفا وخلفا القرافي وهو مشكل سواء أرادوا الأسباب التامة أو أجزاءها لجعلهم أحدها القرابة والأم لم ترث الثلث في حالة والسدس في أخرى بمطلق القرابة وإلا لساواها الابن أو البنت وسائر الأقارب لوجود مطلق القرابة فيهم بل بخصوص كونها أما مع مطلق القرابة وكذا ميراث البنت النصف ليس لمطلق القرابة وإلا لثبت للجدة أو الأخت لأم وباقي الأقارب