وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من ماله إن كان أخرجها من غير حكم حاكم بها ومفهوم الشرط إن لم يكن حنفي فلا يرفع للحاكم لأمنه من التغريم ابن عرفة في الموازية يزكي ماله ويخرج عنه وعن عبده الفطرة ويضحي عنه من ماله الشيخ إن أمن أن يتعقب بأمر من اختلاف الناس أو كان شيئا يخفى له وفي زكاتها ويؤديها الوصي عن اليتامى وعبيدهم من أموالهم قلت ولقول الشيخ المتقدم قال غير واحد من المتأخرين لا يزكي الوصي ماله حتى يرفع إلى السلطان كما قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إذا وجد في التركة خمرا فلا يريقها إلا بعد مطالعة السلطان لئلا يكون مذهبه جواز تخليلها وكذا يكون مذهب القاضي سقوط الزكاة عن الصغير وقال بعضهم إنما يلزم الرفع في البلاد التي يخشى ولاية الحنفي فيها وأما غيرها فلا وقاله ابن محرز و له دفع ماله أي المحجور لمن يعمل فيه قراضا بجزء من ربحه لقول السيدة عائشة رضي الله عنها اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الزكاة و له دفعه لمن يعمل فيه بضاعة مجانا أو بأجرة معلومة روى محمد إنما للوصي أن يفعل في مال اليتيم ما يبقيه أو ينميه اللخمي وحسن له أن يتجر له به وليس ذلك عليه وروى ابن القاسم له أن يتجر بأموال اليتامى ولا يضمن وروى ابن وهب في البر والبحر وفي طرر ابن عات إن كان الوصي أخا اليتامى وتجر في المال وهو مشترك فالربح له وحسن له أن يواسي منه اليتامى ابن شاس الوصي يقضي ديون الصبي وينفق عليه بالمعروف ويزكي ماله ويدفعه قراضا وبضاعة ولا يعمل هو أي الوصي به أي مال محجوره قراضا لئلا يحابي نفسه بزيادة من الربح ابن شاس اختلف في عمله هو به قراضا فمنعه أشهب وفي نوازل ابن الحاج للقاضي أن يفرض للوصي أجرة على نظره الشيخ عن أشهب في الموازية والمجموعة لا يعمل الوصي بمال اليتيم قراضا كما لا يبيع لهم من نفسه ولا يشتري لها منهم وقال