وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإنما يوصي الأب على المحجور عليه ل شخص مكلف بالغ عاقل فلا يصح إيصاء مجنون ولا معتوه ولا صبي مسلم فلا يصح إيصاء كافر ولو قريبا على المشهور الذي رجع إليه الإمام مالك رضي الله عنه عدل فلا يصح إيصاء فاسق البساطي بالجوارح ولم أعلم في الفاسق بالاعتقاد نصا شافيا كاف أي القادر على القيام بمصالح الموصى عليه فلا يصح إيصاء عاجز عنها ابن شاس الركن الأول الوصي وشرطه أربعة التكليف والإسلام والعدالة والكفاية ابن عرفة الإمام مالك رضي الله عنه لا تجوز الوصية إلى غير عدل وفي ترجمة أخرى لا تجوز الوصية إلى مسخوط قلت المراد بالعدالة في هذا الفصل الستر لا الصفة المشترطة في الشهادة فذكر اللفظين في الموضعين يسهل تفسير غير العدل بالمسخوط لا بما هو أعم منه ومن المستور فيدخل المستور في المنع واختصار البرادعي ذلك بقوله لا تجوز إلى ذمي أو مسخوط أو من ليس بعدل خلاف ذلك لأن عطف ليس بعدل على المسخوط ظاهر في أنه غيره فيدخل المستور في المنع الشيخ عن محمد عن ابن القاسم وأشهب من أوصى إلى محدود في قذف فذلك جائز إذا كان منه فلتة وحالته ترضي وإن لم يتزيد حسن حال إذا كان يوم حد غير مسخوط وأما من حد في سرقة أو زنا أو خمر فلا يقع في مثل هذا من له ورع فلا تجوز الوصية إليه انظر الحاشية