وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو ظاهر لأنه حينئذ معلوم وكذا يقع التحاصص في الثلث بما أوصى به لوارثه ففيها ومن أوصى لوارث وأجنبي تحاصا وعاد سهم الوارث موروثا إلا أن يجيزه الورثة ا ه بخلاف ما أقر به ورد فلا يحاصص به في الثلث بل يؤخذ من رأس ماله ففيها إذا أقر المريض بدين فيخرج من رأس المال وإن كان لمن يتهم به وتقع الوصايا في ثلث ما بقي فإن كان الدين لمن يجوز إقراره به له أخذه وإلا رجع ميراثا أفاده طفي وإن مات الحر المميز المالك ووجد عنده وصية مكتوبة و ثبت بشهادة عدلين إن عقدها بفتح العين المهملة أي وثيقة الوصية خطه الموصي ولم يشهد عليها ولم يقل أنفذوها فلا تنفذ عند الإمام مالك رضي الله عنه لاحتمال أنه كتبها غير عازم أو أنه رجع عنها عياض إذا لم يقل أنفذوها أما لو كتبها وقال أنفذوها فإنها تنفذ المصنف في التوضيح انظر قوله قال أنفذوها هل أراد به قاله بلسانه وشهد بقوله من عرف خطه أو أراد أنه كتبها بخطه وشهد عليه والأول أقرب إلى حقيقة اللفظ إذ القول حقيقة إنما هو الملفوظ البناني وهو الظاهر من جهة المعنى أي لأنه يجري في كتابة أنفذوها ما جرى في كتابة الوثيقة من احتمال عدم العزم أو الرجوع والله أعلم ابن عرفة الباجي من كتب وصيته بيده فوجدت في تركته وعرف أنها خطه بشهادة عدلين فلا يثبت بشيء منها حتى يشهد عليها قد يكتب ولا يعزم رواه ابن القاسم في المجموعة والعتبية أو كتب وصيته قرأها على الشهود ولم يشهد بضم التحتية وكسر الهاء الموصي الشهود على أنها وصيته أو لم يقل الموصي أنفذوها لم الأولى فلا تنفذ فإن كان أشهد على أن ما قرأه وصيته أو قال أنفذوها نفذت محمد عن أشهب لو قرأها ولم