وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في مسألة التدبير أنه ماله لا فيما لم يعلمه هذا مذهب ابن القاسم وهو المعلوم من المذهب ومفهوم الشرط أن المدبر في الصحة يقوم في غير المعلوم أيضا وهو كذلك في كل وصية لا تدخل إلا فيما علم به الميت والمدبر في الصحة يدخل فيما لم يعلم به ابن حارث وأما المدبر في المرض فلا يدخل إلا فيما علم به اتفاقا ونقل غيره الخلاف ودخلت الوصية بفك أسير والمدبر في الصحة وما بعدهما مما يقدم على مدبر المرض فيه أي المدبر في المرض فيباع لتنفيذها إذا ضاق الثلث وهذا قد علم من قوله المتقدم وقدم فك أسير ومدبر صحة وبهذا يسقط استشكال الحط ونصه يعني أن الوصايا تدخل في المدبر في المرض إذا بطل بعده هكذا مال المصنف رحمه الله تعالى في توضيحه وحمل عليه كلام ابن الحاجب وغره فيه كلام الجواهر والذي يظهر أن ذلك لا يتصور لأن المدبر في المرض يتقدم عليه أشياء مما يخرج من الثلث كفك الأسير ومدبر الصحة وصداق المريض والزكاة التي فرط فيها وأوصى بها وما ذكر مع ذلك ويتقدم هو على أشياء كالموصى بعتقه والوصية بالمال وما ذكر معهما ويشاركه في رتبته المبتل في المرض فإذا فرض ضيق الثلث فإن كان معه ما يتقدم عليه قدم فإن استغرق ذلك الثلث بطل التدبير الذي في المرض وبطلت الوصايا كلها ولا إشكال في ذلك وإن كان مع المدبر في المرض ما يتقدم هو عليه كالوصايا بالمال فإن وسع الثلث المدبر في المرض جميعه واستغرق ذلك الثلث نفذ عتق المدبر في المرض وبطلت الوصايا وإن لم يسع الثلث إلا بعض المدبر نفذ منه ما وسعه الثلث ورجع الباقي رقيقا للورثة ولا يتصور دخول الوصايا فيه وكذلك إن كان معه ما هو في نيته وهو المبتل في المرض فإنهما يتحاصان في الثلث فيعتق من كل واحد منهما قدر ما حمله الثلث ولا يتصور دخول الوصايا في ذلك وما ذكره في الجواهر هو كذلك فيها ونقله عن كتاب ابن المواز والمجموعة لكن الذي ذكره في الجواهر عنهما ذكره الشيخ في النوادر عنهما وليس