وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هذا يحسبون قلوا أو كثروا وإن لم يكن له إلا ولد واحد فله ثلث المال وإن لم يكن له وارث فسهم من ستة لأنه أدنى ما يقوم منه سهم الفرائض ابن رشد لأن السدس أقل سهم مفروض لأهل النسب وقال أشهب له سهم من ثمانية لأن أقل سهم فرضه الله تعالى الثمن لمن يرث بسبب أو نسب شب وإن لم تصح إلا من أكثر فلا ينظر لما تصح منه خلافا للشارح في قوله مما تصح منه فريضته ابن عرفة أشهب إن كان أصلها ستة وعالت إلى عشرة فسهم من عشرة وفي كون ضعفه بكسر الضاد المعجمة أي الشيء الذي أضيف الضعيف إليه مثله أي الشيء حكاه ابن القصار عن بعض شيوخه قائلا لم أحفظ فيه عن الإمام مالك ولا عن أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم خلافه أو كون ضعف الشيء مثليه حكاه ابن القصار عن الإمامين أبي حنيفة والشافعي رضي الله تعالى عنهما قائلا وهذا أقوى في نفسي من جهة اللغة وفي الجواب تردد ابن شاس من أوصى بضعف نصيب ولده فقال القاضي أبو الحسن لست أعرف حكمها منصوصة غير أني وجدت لبعض شيوخنا أنه يعطي مثل نصيب ولده مرة واحدة وحكي عن أبي حنيفة والشافعي رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا ضعف النصيب مثله مرتين ثم قال وهذا في نفسي أقوى من جهة اللغة و إن أوصى لشخص بمنافع عبد معين ولم يقيد بحياة الموصى له ولا بحياة العبد فحمله ابن القاسم في المدونة على حياة العبد فإن مات الموصى له والعبد حي ورثت بضم فكسر منافعه عن الموصى له في وصاياها الثاني من قال وهبت خدمة عبدي لفلان ثم مات فلان فلورثته خدمة العبد ما بقي إلا أن يستدل من قوله إنه أراد حياة المخدم وقال أشهب يحمل على حياة فلان إذ لو حمل على حياة العبد لكانت هبة لرقبته ابن يونس بعض أصحابنا قول ابن القاسم جيد وليس كهبة الرقبة لأنه بين قصر هبته على