وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرابع أبو عمر هذه المسألة سماها أصحاب الإمام مالك رضي الله عنه مسألة خلع الثلث خالفهم فيها الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي وغيرهما رضي الله تعالى عنهم عنهم واحتجوا بأن الوصية تصح بالموت وقبول الموصى له بعده فكيف تجوز فيها المعاوضة بثلث لا يبلغ إلى معرفة حقيقته ولا تجوز المعاوضة بالمجهول وكيف يؤخذ من الموصى له ملكه بغير رضاه وحجة الإمام مالك رضي الله عنه أن الثلث موضع الوصايا فكان كما لو جنى عبد جناية فسيده مخير بين فدائه بالأرش وإسلامه والله أعلم و إن أوصى لشخص بنصيب ابنه أي الموصي أو أوصى له ب مثله أي نصيب ابنه وله ابن واحد وأجاز الوصية ف تنفذ الوصية في الصورتين للموصى له بالجميع لمال الموصي وإن كان له ابنان وأجازاها فبالنصف وإن لم يجزها الواحد أو الاثنان نفذت بالثلث فيهما وإن كان له ثلاثة أبناء نفذت بالثلث أجازوا أو لا وفسر بعض الشارحين الجميع بجميع نصيب الابن فيشمل الواحد والمتعدد ومن انفرد عن أصحاب الفروض ومن اجتمع مع ذي فرض أو أكثر ابن شاس إن قال أوصيت بمثلي نصيب ابني أو بنصيب ابني وله ابن واحد فهي وصية بجميع المال فإن أجازها الابن وإلا نفذت في الثلث خاصة ابن عرفة فيها من أوصى بمثل نصاب أحد بنيه فإن كانوا ثلاثة فله الثلث اللخمي من خلف ثلاثة بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه فله الثلث وأربعة له الربع وخمسة فله الخمس هذا قول الإمام مالك رضي الله عنه وقال ابن أبي أويس في ثمانية أبي زيد إن كانوا خمسة فله السدس الصقلي عن محمد إن أوصى بمثل نصيب أحد ولده ومعه من يرث من أم وزوجة وغيرهما عدل حتى يعرف حق الولد خاصة فإن كانوا ثمانية ذكورا أو ذكورا وإناثا فللموصى له ثمن ما يصير للولد خاصة وإن كانوا ثلاثة فله ثلثه وإن كانا اثنين فله نصفه وإن كان واحدا فله مثل ما يصير له إن حمله الثلث ثم يضم ما بقي إلى ما عزل لمن يرث الميت