وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يقال ما تقدم فيما حمله الثلث بخلاف هذا لما علمت أن الإيصاء بما ليس فيها غير مقيد بعدم حمل الثلث لكن قول ابن الحاجب فيما ليس في التركة خير الورثة بين أن يحصلوه أو يقطعوا ثلث الجميع ينبو عن هذا الفرض والله أعلم الثالث تت أشار بقوله منفعة معين إلى قصر ذلك على المنافع ابن عبد السلام وهو المشهور وقيل الحكم عام في الوصية بالأعيان والمنافع وهو الذي في ابن الحاجب وغيره طفي ظاهر كلامه أن المشهور عند ابن عبد السلام أنه لا يكون إلا في المنافع ولا يكون في الأعيان أصلا وأن الذي في ابن الحاجب وغيره مخالف للمشهور وليس كذلك فيهما وذلك أن ابن الحاجب تكلم على ما إذا كان مال التركة بعضه حاضرا وبعضه غائبا وتبع فيه المدونة وابن شاس ونصها ومن أوصى بوصايا وله مال حاضر ومال غائب ولا تخرج الوصايا مما حضر خير الورثة بين إخراجها مما حضر وإسلام الثلث في الحاضر والغائب لأهل الوصايا فيتحاصون فيه وكذلك إن أوصى لرجل بمائة دينار وهي لا تخرج من ثلث ما حضر خير الورثة بين تعجيلها مما حضر أو يقطعوا له بثلث الميت في الحاضر والغائب ا ه وفي الجواهر من أوصى بشيء بعينه من ماله عينا كان أو عرضا وله ديون وعروض وعقار وأموال غائبة والعين الموصى بها قدر ثلث جميع المال أو أقل بحيث تخرج الوصية من الجميع ولا تخرج مما حضر فقال الورثة لا نعطيه هذا لأنا لا نأمن أن يتلف رأس المال الغائب بعضه فيفوز بالعين دوننا فهم بالخيار بين أن يعطوه هذا الشيء بعينه أو يسلموا جميع ثلث مال الميت من حاضر وغائب وإن كان ذلك أكثر من قيمة العين الموصى بها واختصره ابن الحاجب فقال ومن أوصى بمعين من مال حاضر وغائب أو بما ليس فيها مطلقا ولا يخرج مما حضر خير الورثة بين أن يجيزوا المعين ويحصلوا الآخر وبين أن يقطعوا ثلث الجميع على اختلافه وإن كان أضعافه أو دونه ا ه وقوله مطلقا سواء حمله ثلث الحاضر أم لا ابن عبد السلام والمصنف قوله لا يخرج