وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بما ليس فيها أي تركته كاشتروا عبدا لفلان ولم يحمله الثلث أو أوصى بعتق عبده فلان بعد موته بشهر ولا يحمل ذلك المذكور من منفعة المعين وما ليس فيها وعبده فلان الثلث لماله يوم التنفيذ خير بضم الخاء المعجمة وكسر المثناة مثقلا الوارث للموصي بين أن يجيز الوصية أو يخلع ثلث الجميع لمال الموصي للموصى له ق أما إذا أوصى بمنفعة معين ففيها من أوصى بخدمة عبده سنة أو سكنى داره سنة وليس له مال غير ما أوصى فيه أو له مال لا يخرج ما أوصى به من ثلثه خير الورثة في إجازة ذلك أو القطع بثلث الميت من كل شيء للموصى له وفي الموطإ مالك رضي الله عنه من قال لفلان كذا وكذا من مال سماه يزيد على ثلثه فإن الوارث يخير في إعطاء أهل الوصايا وصاياهم وأخذه جميع مال الميت وفي إسلام ثلث مال الميت لهم بالغا ما بلغ أبو عمر هذه مسألة تدعى بخلع الثلث وأما مسألة من أوصى بما ليس فيها فقد تقدم عند قوله أو بشاة وأما مسألة من أوصى بعتق عبده بعد موته بشهر ففيها إن قال أعتقوا عبدي بعد موتي بشهر أو قال هو حر بعد موتي بشهر فإن لم يحمله الثلث خير الورثة بين أن يجيزوا أو يعتقوا الآن منه محمل الثلث بتلا فإن أجازوا الوصية خدمهم تمام الشهر ثم خرج جميعه حرا تنبيهات الأول طفي قوله ولا يحمل ذلك الثلث أي ذا المنفعة لا المنفعة نفسها ففيها ومن أوصى بخدمة عبده أو سكنى داره سنة جعل الثلث قيمة الرقاب فإن حملها نفذت الوصية وإن لم يحمل ذلك خير الورثة في إجازة ذلك أو القطع للموصى له بثلث الميت من كل شيء بتلا زاد في الأمهات لأني إذا قومت الخدمة والسكنى حبست العبد والدار عن أربابهما