وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و يجوز للمريض اشتراء من يعتق عليه من أصله وفرعه وحاشيته القريبة فيجوز له اشتراؤه بثلث مال ه أي المريض ويعتق بنفس شرائه ويرث المشترى بالفتح من المشتري بالكسر باقي المال إن انفرد وحصته إن لم ينفرد لعتقه بنفس شرائه إذ لا حجر عليه في ثلثه ولو تلف باقي المال قبل موت المشتري فلا ينقض عتقه فيها من اشترى ابنه في مرضه جاز إن حمله الثلث وعتق وورث المال محمد إن اشتراه بأكثر من ثلثه عتق منه محمل الثلث ولا يرثه وفي سماع ابن القاسم إن كان الورثة ممن يعتق عليهم عتق ما بقي ابن عرفة فإن اشترى أباه بماله كله وورثته ممن يعتق عليهم جاز شراؤه وعتق عليهم هذا ما نقله ق ونص ابن عرفة فيها من اشترى ابنه في مرضه جاز إن حمله الثلث وعتق وورث باقي ماله إن انفرد وحصته إن اجتمع مع غيره وإن أعتق مع ذلك عبده بدئ الابن وورث إن حمله الثلث الصقلي محمد إن اشتراه بأكثر من ثلثه عتق منه محمل ثلثه ولا يرثه وفي سماع ابن القاسم مثله وفيه إن لم يحمله ثلثه عتق منه محمله ورق ما بقي للورثة فإن كان الورثة ممن يعتق عليهم جاز شراؤه وعتق ما بقي عليهم وذكر سحنون عن ابن القاسم مثل ما في المدونة وقال ابن وهب إن اشترى من عتق عليه وهو يحجب من يرث المشتري ويرث كل المال كابنه جاز شراؤه ولو بجميع ماله ويعتق ويرث ما بقي وإن كان لا يحجب وله من