وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أوصى ب إخراج ها من ماله فتخرج من باقي ثلثه بعد إخراج ما تقدم في كل حال إلا أن يعترف الموصي بحلولها أي الزكاة عليه بتمام حول المال من يوم زكاته أو ملكه ويوصي بضم التحتية وكسر الصاد بإخراجها ف تخرج من رأس أي جميع المال قاله ابن القاسم وقال أشهب تخرج من رأس المال وإن لم يوص بإخراجها ابن عرفة في كون زكاة عين حلت في مرضه من رأس ماله مطلقا أو إن أوصى بها إلا أمر الوارث بها ولا يجبر قولا اللخمي مع أشهب وابن القاسم ولمحمد فيمن علم منعه زكاته وأمر بها في مرضه فقال حتى أصح تخرج من ثلثه وصوب اللخمي كونها من رأس ماله لقول محمد في متمتع مات إثر نفره ولم يهد لتمتعه يهدي من رأس ماله وخرج عليه في عتق ظهار من مات قبل تفريطه في عتقه كونه من رأس ماله فقول ابن شاس إن عرف حلولها وأنه لم يخرجها فمن رأس ماله اتباع للخمي لا للمشهور وقول ابن الحاجب إن اعترف بحلولها حينئذ وأنه لم يخرجها فمن رأس ماله خلاف اقتضاء ظاهر الروايات شرط علم حلولها حينئذ من غيره وصحة تعليل الصقلي ما أخرج منها من الثلث بكونه لم يعلم إلا من قبله وفيها من حلت زكاة عينه في مرضه أو أتاه مال غائب فأمر بزكاته فمن رأس ماله في النكت يبدأ عليها مدبر الصحة وصداق المريض لأن وجوبها عليه إنما علم بقوله ولا يدرى أصدق أم لا فحكم المدبر والصداق أقوى وشبه في الإخراج من رأس المال فقال ك زكاة الحرث و زكاة الماشية إن مات مالكهما بعد إفراك الحب وطيب الثمر ومجيء الساعي فتخرج من رأس المال إن أوصى بإخراجها بل وإن لم يوص ب إخراج ها ابن رشد أول ما يخرج من كل التركة الحقوق المعينات مثل أم الولد والرهن وزكاة ثمن الحائط الذي أزهى وزكاة الماشية إذا