وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأخ لأم مع ابن أو بنت ولم أعرف لفظهما إلا لوجيز الغزالي وزاد وقيل يوزع فيبطل حظ الوارث ويصح الباقي قلت وفي حمل نقل ابن شاس على القولين اللذين ذكرهما الغزالي احتمال والأظهر إن علم الموصي أنها لا تجوز لوارث وزعت وإلا فلا و إن أوصى للأقارب أو الأرحام أو الأهل له أو لغيره أوثر بضم الهمز وكسر المثلثة أي خص المحتاج الأبعد في القرابة من غيره لشدة فقره أو كثرة عياله أو ديته بالزيادة على غيره لا بالجميع فالمحتاج الأقرب على إيثاره بالأولى في كل حال إلا لبيان من الموصي خلاف ذلك كأعطوا الأقرب فالأقرب أو أعطوا فلانا ثم فلانا فيفضل وإن لم يكن أحوج لا بالجميع وإذا قال الأقرب فالأقرب فيقدم بضم التحتية وفتح القاف والدال مثقلا الأخ الشقيق أو الأب وابنه أي الأخ كذلك على الجد ابن عرفة سمع أصبغ ابن القاسم من قال ثلث مالي للأقرب فالأقرب وترك أباه وجده وأخاه وعمه وقسم على قدر حاجتهم ويفضل الأقرب فالأقرب فأرى الأخ أقرب ثم الجد وإن كانوا ثلاثة إخوة مفترقين فالشقيق أقرب ثم الأخ للأب فإن كان الأقرب موسرا والأبعد محتاجا فضل الأقرب بشيء وإن كان غنيا على وجه ما أوصى به ولا يكثر له وإن كان الموصى به على هذه الوصية إنما هو حبس فالأخ أولى وحده لا يدخل معه غيره ابن رشد قوله يقسم على قدر حاجتهم معناه إن لم يكونوا ورثة فالأب لا شيء له في هذه الوصية وكذا في الموازية يقسم بقدر حاجتهم ويفضل الأقرب فالأقرب محمد مالك رضي الله عنه ما لم يكونوا ورثة وولد الأخ وإن سفل أقرب من الجد وهذا على ترتيب القرب في الولاء وسكت عن الأخ للأم وفي دخوله خلاف وقوله في الحبس لا يدخل مع الأخ غيره معناه إن كانت وصية بسكنى الأقرب فالأقرب ولو كانت بغلة حبس تقسم عليهم الأقرب فالأقرب دخل الأبعد مع الأقرب بالاجتهاد ولا يخص المقدم بالجميع وسواء كان محتاجا أبعد عند عدم البيان أو أقرب عند