وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البناني ذكر القوري في جوابه أن الذي به الفتوى ومضى به القضاء عند المتأخرين عدم الرجوع قال وبه أفتى شيخنا العبدوسي وتبعه من بعده وفي مختصر ابن عرفة الحوفية لو التزم عدم الرجوع لزمه على الأصح وفي نسخة على المشهور طفي وبرجوع فيها أي الوصية المعلقة على موته وأما ما بتله في مرضه فليس له الرجوع فيه وإن كان مثل الوصية في الخروج من الثلث ففي المدونة لا رجوع للمريض فيما بتله بخلاف الوصية وفي النوادر ما بتله المريض لا رجوع له فيه إلا أن يستدل بما يعلم به أنه أراد به الوصية ويكون الرجوع بقول كأبطلتها أو رجعت عنها أو لا تعملوا بها و بفعل ك بيع لموصى به معين إلا أن يشتريه الباجي لا خلاف في الرجوع عن الوصية بالقول والفعل انظر مواهب القدير ابن حارث اتفقوا فيمن أوصى لرجل بعبده ثم باعه