وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب في بيان أحكام الوصية ابن عرفة هي في عرف الفقهاء لا الفراض عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده قوله لا الفراض أي فإنها عندهم قاصرة على القسم الأول قوله في ثلث إلخ أخرج ما يوجب حقا في رأس ماله مما عقده على نفسه في صحته وقوله يلزم بموته أخرج تبرع الزوجة بثلث مالها إذ لا يتوقف لزومه على موتها قوله أو نيابة عطف على قوله حقا أو تنويعية فكأنه قال الوصية في عرف الفقهاء نوعان أحدهما عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزمه بموته والثاني عقد يوجب نيابة عن عاقده بعد موته وأورد أنه لا يشمل الوصية بدين لوجوبه من رأس المال وأجيب بأن هذا لا توجبه الوصية بل البينة أو الإقرار فالعقد المتعلق به إقرار لازم بمجرده لا وصية متوقف لزومها على موته الحط لا خفاء في صدقه على التدبير أحمد بابا لا خفاء في عدم صدقه عليه لخروجه بقوله يلزم بموته للزومه بإنشائه ونحوه للرماصي والرصاع وهو ظاهر إن قيل التدبير لا يلزم بإنشائه وإلا فلا يبطله الدين وإنما الممنوع منه الرجوع فالصواب ما للحط قلت بل الصواب ما للجماعة وإبطاله الدين لا يقتضي عدم لزومه إنما هو لفقد الثلث الذي يلزم فيه ويدل على لزومه أنه لا يبطله في الحياة إلا ما يبطل العتق الناجز وهو الدين السابق أفاده البناني على أن قوله لا يلزم وإنما الممنوع الرجوع عنه تناقض لا يخفى صح إيصاء حر فلا يصح إيصاء رق ولو بشائبة حرية وهذا بيان لحكمه بعد نزوله وسكت عن حكم القدوم عليه اللخمي وابن رشد حكمه الوجوب إن كان عليه