وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لولده المسلم ثم قال والإجماع على صحة عتق الكافر رقه المسلم وإلا رقيقا قنا أو ذا شائبة أعتق رقيقه بإذن سيده أو لا فلا يكون ولاؤه له إن كان سيده الحر ينتزع ماله أي الرقيق المعتق بالكسر فالولاء للسيد الأعلى ولا يرجع للرقيق إذا عتق ومفهوم الشرط أنه إن كان لا ينتزع ماله كالمكاتب والمدبر وأم الولد إذا مرض سيدهما والمعتق لأجل إذا قرب أجل عتقه فالولاء لسيدهم ما دامت رقيتهم فإن عتقوا رجع الولاء لهم كما تقدم ابن عرفة وفيها إن أعتق المكاتب أو العبد بإذن السيد جاز والولاء للسيد فإن عتق المكاتب رجع الولاء إليه إذ ليس لسيده انتزاع ماله ولا يرجع إلى العبد إن عتق وعتق أم الولد عبدها كعتق العبد وانظر الحاشية البناني هذا شرط في كون الرقيق المعتق