وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والآخر حرا أو ذميا والآخر مسلما فإن ألحقته بأحدهما لحق به مسلما كان أو ذميا حرا أو عبدا فإن أشركتهما أي القافة الشريكين في الولد بأن قال القائف هو ابن المسلم والذمي معا ف الولد مسلم أي يحكم بإسلامه ووالى أي تبع الولد إذا بلغ الحلم أحدهما أي الشريكين عند ابن القاسم وقال أصبغ حد الموالاة إثغاره ويحكم بإسلامه وإن والى الذمي واختلف في نفقته وكسوته قبل موالاته أحدهما فقال ابن القاسم وعيسى وابن عبد الحكم ينفقان عليه معا وإن مات أحدهما وقف له من تركته نصف نفقته إلى بلوغه ابن عرفة إن كانت أمة بين رجلين حرين أو عبدين أو أحدهما عبد أو ذمي والآخر حر مسلم فوطئاها في طهر واحد فأتت بولد فادعياه دعي له القافة فمن ألحقته به نسب إليه الصقلي أراد أتت به لستة أشهر من وطء الثاني عياض القافة جمع قائف وهو الذي يعرف الشبه وهو علم صحيح لما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها تبرق أسارير جبهته فقال ألم ترى أن مجززا المدلجي نظر إلى أقدام زيد بن حارثة وأسامة وهما تحت قطيفة فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض وشبه في موالاته أحدهما إذا بلغ فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون صلته لم توجد بضم الفوقية وفتح الجيم قافة فيوالي أحدهما بعد بلوغه محكوما بإسلامه ابن عرفة الصقلي إن لم توجد القافة بعد الاجتهاد في طلبها ترك الولد إلى بلوغه فيوالي من شاء كما لو قال القافة اشتركا فيه أو ليس لواحد منهما وقاله بعض علمائنا وهذا أولى من قول من قال يبقى موقوفا حتى توجد القافة سحنون إن قالت القافة ليس منهما دعي له آخرون كذا أبدا لأن القافة إنما دعيت لتلحق لا لتنفي وفيها إن أشركوهما فيه والى إذا كبر