وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن وطئ شريك أمة مشتركة فحملت الأمة من وطئه قومت عليه و غرم الواطئ نصيب شريكه الآخر بفتح الخاء من قيمتها يوم حملها إن كان موسرا لأنه أفاتها عليه فإن أعسر الواطئ خير بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مثقلا شريكه في تقويمها على الواطئ و اتباعه أي الواطئ ب نصيبه من القيمة معتبرة يوم الوطء هذا مذهب المدونة أو بيع نصيب غير الواطئ من ها أي الأمة لذلك أي نصيب غير الواطئ من قيمتها فإن كان ثمنه يزيد على نصيبه من قيمتها فلا يباع منها إلا ما يفي ثمنه بنصيبه من قيمتها ويبقى باقيه بحساب أم الولد للواطئ و إن لم يف ثمن نصيب غير الواطئ بنصيبه من قيمتها اتبعه أي غير الواطئ الواطئ بما بقي له من نصيبه من قيمتها وبنصف قيمة الولد ولا يباع لأنه حر سواء تماسك بنصيبه أو اتبعه بقيمته أو بيع له قاله طفي لا حق بالواطئ للشبهة هذا هو المشهور وإن لم تحمل يخير غير الواطئ بين تقويمها على الواطئ وإبقائها للشركة وقيل يجبران على تقويمها عليه لتتم له الشبهة ابن شاس إن وطئ أحد الشريكين الأمة فحملت فإن كان موسرا غرم نصف قيمتها يوم الحمل وإن كان معسرا قومت عليه واتبع بنصف قيمتها إن شاء شريكه أو بيع ذلك النصف فيما يجب عليه من القيمة ويتبعه بنصف قيمة الولد تنبيهان الأول طفي فإن أعسر خير في اتباعه إلخ نحوه لابن الحاجب وفيه نقص إذ المنقول المعتمد وهو قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه المرجوع إليه في المعسر تخيير شريكه في إبقائها للشركة وتقويمها عليه فإن اختار تقويمها خير في اتباع الواطئ بما يجب له من قيمتها وفي بيع