وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكذا ولد المكاتب الذي حدث لأمته بعد كتابته عبد الحق إن شرط أن ما تلده في كتابتها فهو عبده فالشرط باطل والعتق نافذ إلى أجله فيها كل خدمة اشترطها السيد بعد أداء الكتابة فباطل وإن اشترطها في الكتابة فأدى العبد قبل تمامها سقطت عبد الحق عن بعض الشيوخ إنما هذا في الخدمة اليسيرة لأنها تبع وحملها غيره على ظاهرها قليلة كانت أو كثيرة وعلى ما لبعض شيوخ عبد الحق درج المصنف ولم يرتضه ابن مرزوق فلو أسقط لفظ قليل لطابق ما عليه الأكثر أفاده البناني طفي في بعض النسخ قليل خدمة وفي بعضها قليل لخدمة باللام وكلاهما واضح وفي بعضها قليل كخدمة بالكاف ولا محل لها هنا لأن الكلام في الخدمة فقط فرع لو شرط على مكاتبه أنه إن شرب خمرا عاد رقيقا فشربها فليس له رده للرقية قاله في النكت ونقله في التوضيح وإن عجز المكاتب عن شيء مما كوتب عليه رق بضم ففتح مثقلا أي صار رقيقا خالصا من شائبة الحرية أعاده ليرتب عليه قوله أو عجز المكاتب عن دفع أرش جناية منه على غيره من نفس أو مال فيرق ويخير سيده في إسلامه فيه أو فدائه به إن كانت جنايته على غير سيده بل وإن كانت جنايته على سيده أي المكاتب رق بضم ففتح مثقلا أي صار رقيقا خالصا من شائبة الحرية كالقن بكسر القاف وشد النون أي خالص الرقية الذي لم يكاتب في خلوص رقيته من شائبة حريته ابن شاس إن جنى المكاتب على أجنبي أو على سيده لزمه الأرش فإن أداه بقي على كتابته وإن عجز عنه رق والحاصل أن المكاتب يخاطب بأداء أرش جنايته فإن أداه بقي مكاتبا كان الأرش لسيده أو لأجنبي وإن عجز عنه فإن كان لسيده رق له