وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و إن فضل من ماله شيء عنها ورثه أي الفاضل من مال المكاتب عنها من أي للشخص الذي دخل معه أي المكاتب في الكتابة بشرط أو غيره فقط أي دون من ليس معه فيها فلا يرثه حرا كان أو رقا أو في كتابة أخرى ولدا أو غيره حال كون من معه فيها ممن يعتق على المكاتب على فرض ملكه وهو حر وهو الأصل والفرع والإخوة والأخوات ابن الحاجب وتنفسخ بموت العبد ولو خلف وفاء ابن عرفة هذا قولها إن مات المكاتب قبل دفع كتابته أو أمر بدفعها فلم تصل لسيده حتى مات فلا وصية له وإن ترك أم ولد لا ولد معها وترك ما فيه وفاء بكتابته فهي والمال ملك للسيد ابن الحاجب عقب ما تقدم عنه إلا أن يقوم بها ولد دخل معه بالشرط أو غيره بمقتضى العقد فيؤديها حالة ابن عرفة اقتصاره على ذكر الولد يدل على أن الأجنبي بخلافه والمذهب أنه مثله ففيها وكذا إن مات المكاتب وترك معه في الكتابة أجنبيا وترك مالا فيه وفاء فإن السيد يتعجلها من ماله ويعتق من معه في الكتابة أجنبي أو ولد الجلاب إذا مات المكاتب قبل أداء كتابته وترك ولدا قد دخلوا في الكتابة بالولادة أو الشرط فإن ترك مالا أدى عنه باقي الكتابة وكان ما فضل بعد ذلك ميراثا بين ولده للذكر مثل حظ الأنثيين وميراثه لولده دون سيده ولا يرثه والداه العبيد ولا الأحرار ولا المكاتبون كتابة مفردة عن كتابته وإنما يرثه ولده الذي معه في كتابته فتؤخذ كتابته حالة وليس لولده تأخيرها إلى نجومها وفيها إنما يرث المكاتب من معه في الكتابة من الولد وولد الولد والأبوان والأجداد والإخوة والأخوات لا غيرهم من عم أو ابن عم محمد وآخر قول الإمام مالك رضي الله عنه تعتق زوجته فيما ترك ولا ترثه ابن زرقون نص المدونة لا توارث بينهم إلا فيمن يعتق بعضهم على بعض وإن مات المكاتب و لم يترك المكاتب وفاء بالكتابة بأن لم يترك شيئا أصلا أو ترك ما لا وفاء فيه بها وقوي بكسر الواو أي قدر ولده أي المكاتب الذي