وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن لم يحمل الثلث لمال السيد يوم التقويم ومنه قيمة المدبر إلا بعضه أي المدبر عتق البعض الذي حمله الثلث من المدبر ورق باقيه وبقي المال الذي للمدبر كما بيده أي في ملك المدبر ابن الحاجب يقوم بعد وفاة سيده بماله ابن القاسم فإن حمله الثلث عتق وإلا عتق منه بعضه وأقر ماله بيده ابن شاس ابن القاسم إن كانت قيمته مائة دينار وماله مائة دينار وترك سيده مائة دينار فإنه يعتق نصفه ويبقى ماله بيده لأن قيمته بماله مائتان ولا ينزع منه شيء هذا قول مالك رضي الله عنه ابن عرفة إن لم ينزع السيد مال المدبرة حتى مات قومت في الثلث بمالها فإن حمل بعضها عتق وأقر المال كله بيدها الصقلي لسحنون عن ابن القاسم إن كانت قيمتها مائة ومالها مائة وترك سيدها مائة عتق نصفها وبقي مالها بيدها لأن قيمتها بمالها مائتان وثلث سيدها مائة وقاله الإمام مالك رضي الله عنه ابن حبيب ورواه الأخوان وروى ابن وهب وقال يجمع هو وماله لمال سيده فإن خرج من الثلث بماله عتق وبقي ماله بيده وإن حمل رقبته وبعض ماله عتق وله من ماله ما حمله الثلث مع رقبته وإن لم يدع غير المدبر وماله وقيمة رقبته مائة وماله ثمانمائة عتق وله من ماله مائتان ابن حبيب انفرد بهذا ابن وهب عن مالك وأصحابه رضي الله عنهم عنهم وبقول مالك رضي الله عنه أقول فإن كان لسيده أي المدبر دين مؤجل كخمسة عشر دينارا على شخص حاضر بالبلد حين التقويم مليء وفي نسخة موسر بيع أي قوم الدين بعرض ثم قوم العرض بالنقد الحال فإن كان عشرة وقيمة المدبر عشرة وبيده عشرة عتق منه نصفه لأن قيمته بماله عشرون والثلث عشرة وإن كانت قيمة الدين عشرة وقيمة المدبر عشرة وترك سيده عشرة عتق المدبر كله