وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلا يعتق به وتقدم هذا عن أصبغ وفي وسم الرقيق ب غيرها أي النار كإبر بمداد فيه أي الوجه قولان بالعتق عليه بسببه وهو لابن وهب وعدمه وهو لأشهب كما تقدم والله أعلم و إن مثل المالك بمملوكه وتنازعا في كونه عمدا أو خطأ ف القول السيد في نفي العمد الموجب للعتق على الأصح عند ابن الحاجب واستحسنه اللخمي وقال أشهب القول للعبد ق رجع سحنون إلى أن من فقأ عين عبده أو زوجته فقالا فعل ذلك بنا عمدا وقال السيد والزوج بل أدبتهما فأخطأت إلى أنه لا شيء على السيد ولا على الزوج حتى يظهر العداء وإن أعتق المالك رقيقه وتنازعا في كونه مجانا أو على مال ف لا يكون القول للسيد في دعوى عتق بمال بل القول للعبد بيمينه قاله ابن القاسم في المدونة وقال أشهب القول قول السيد بيمينه فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إذا قال سيد العبد أعتقته على مال وقال العبد على غير مال فالقول قول العبد ويحلف تنبيهات الأول الحط إذا خصى المالك عبده فإن كان قصد تعذيبه فإنه يعتق عليه كما لو غار منه لرؤيته يتعرض لحريمه فقصد تنكيله بخصائه كما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال لزنباع عبد يسمى سندارا أو ابن سندر وجده يقبل جاريته فجدع أنفه وجبه فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من مثل بعبده أو أحرقه بالنار فهو حر وهو مولى لله تعالى ورسوله ذكره اللخمي وإن حصل للعبد في ذلك الموضع مرض فأدى علاجه ومداواته إلى خصائه فلا يعتق عليه وإن خصاه ليزيد ثمنه فالمفهوم من كلام اللخمي أولا أنه لا يعتق عليه وإن كان ذلك لا يجوز بالإجماع كما نقله الجزولي وغيره وقال القرطبي خصاء الآدمي لا يحل ولا يجوز وهو مثلة وتغيير لخلق الله تعالى وكذا قطع سائر أعضائه في غير حد ولا قود قاله أبو عمران