وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طالق في عدم اللزوم ابن عرفة فيها لابن القاسم رحمه الله في كل مملوك أملكه حر لا يلزمه العتق إلا فيما يملكه يوم حلف فإن لم يكن له يومئذ مملوك فلا شيء عليه فيما يملكه قبل حنثه أو بعده ثم قال ابن يونس العتق كالطلاق في عمومه لعتق ما يستقبل ملكه فهو غير لازمه عندنا قال الإمام مالك رضي الله عنه فيمن قال كل مملوك أو كل جارية أو عبد أشتريه أو أملكه في المستقبل فهو حر في غير يمين أو يمين حنث بها فلا شيء عليه فيمن يملك أو يشترى كان عنده رقيق يوم حلف أو لم يكن أعتق من عنده حينئذ أو باع أم لا لأنه قد عم الجواري والغلمان فلا يلزمه شيء إلا أن يعين عبدا أو يخص جنسا أو بلدا أو يضرب أجلا يبلغه عمره كقوله من الصقالبة أو من البرابر أو من مصر أو من الشام أو إلى ثلاثين سنة ويمكن أن يحيا إلى ذلك الأجل فيلزمه ذلك وهذا كمن عم أو خص في الطلاق و هو في منع للسيد من وطء للأمة التي علق عتقها و منع من بيع للرقيق الذي علق عتقه في صيغة حنث كأن لم يفعل كذا فأمته فلانة حرة أو عبده فلان حر فيمنع من وطء الأمة وبيعها والعبد حتى يفعله ومفهوم حنث عدم منعه منهما في البر وهو كذلك فيها الإمام مالك رضي الله عنه من حلف بعتق إن فعلت كذا أو لا أفعل كذا فهو على بر ولا يحنث إلا بفعله ولا يمنع من وطء ولا بيع وإن مات فلا يلزم ورثته عتق وأما إن قال إن لم أفعل أو لأفعلن كذا فهو على حنث ويمنع من الوطء والبيع ولا أمنعه الخدمة وإن مات قبل فعله عتق رقيقه من ثلثه إذ هو حنث وقد وقع بموته وقال عيسى عن ابن القاسم أما الحالف إن فعلت فله البيع والتصرف وإن كانت أمة فولدت بعد اليمين فهل يدخل ولدها في اليمين اختلف قول الإمام مالك رضي الله عنه في ذلك وقال أصبغ لا يدخل ولا أرى رواية دخوله إلا وهما أشهب إن حلف بحرية عبده إن عفا عن فلان فلا ينفعه بيعه ثم عفوه عنه لأن معنى يمينه لأعاقبنه فهو كالحالف لأفعلن لا كمن حلف لا فعلت