وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من الحرز ونحوه للتونسي أو ربطه أي الداخل النصاب بحبل أو غيره فجذبه الخارج وأخرجه من الحرز قطعا بضم فكسر أي الداخل والخارج عند ابن القاسم لاشتراكهما في إخراجه ابن عرفة فيها لو ربطه الداخل بحبل وجره الخارج قطعا اللخمي اختلف قول الإمام مالك رضي الله عنه إذا ربطه الداخل وجره الخارج إلى الطريق وشرطه أي قطع السارق المفهوم من قوله تقطع اليمنى أو حد السارق المعلوم من السياق التكليف أي بلوغه وعقله وطوعه ذكرا كان أو أنثى حرا أو رقا مسلما كان أو كافرا ذميا أو معاهدا فلا يقطع صبي ولو راهق ولا مجنون مطبق أو يفيق وسرق حال جنونه فإن سرق حال إفاقته ثم جن فإذا أفاق فيقطع ولا يقطع مكره بقتل أو ضرب أو حبس لأنه شبهة تدرأ الحد البناني قوله وشرطه التكليف خرج به المكره وتقييد ز بالقتل فيه نظر بل القطع يسقط بالإكراه مطلقا ولو كان بضرب أو سجن لأنه شبهة تدرأ الحد أو أما الإقدام على السرقة أو الغصب فلا يبيحه الإكراه ولو بخوف القتل صرح به ابن رشد وحكى عليه الإجماع وصرح به في المعين ونقله الحط في الطلاق والله أعلم شب الإكراه هنا بالوعيد بالسجن والضرب والقيد والقتل كما في المدونة ابن عرفة نصوص المذهب واضحة بأن شرط قطع السارق تكليفه حين سرقته وفيها إن دخل الحربي بأمان فسرق فقطع اللخمي وقال أشهب لا يقطع إن سرق ولا من سرق منه وأن لا يقطع أبين إلا أن يبين له حين تأمينه والقطع إن سرق منه أحسن وفيها لا يقطع الصبي إن سرق ولا المجنون المطبق والذي يجن ويفيق إن سرق حال إفاقته قطع وإن أخذ حال جنونه استؤني به حتى يفيق ثم يقطع وإن سرق حال جنونه فلا يقطع فيقطع بضم التحتية الحر والعبد والمسلم والذمي و الحربي المعاهد بضم