وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الدار وبعضه خارج عنها إلى الطريق أو سرق متاعا من الضيع فلا يقطع أو أخذ ثمرا بفتح المثلثة والميم معلقا على شجره خلقة فلا يقطع في كل حال لا بغلق عليه لحفظه بأن كان في حائط له باب ف في قطعه كما ألزمه اللخمي لقول ابن المواز لو دخل سارق دارا فسرق من ثمرها المعلق على رءوس النخل الذي بها أو كان مجذوذا فيها لقطعت يده اللخمي يلزم على هذا أنه إذا كان النخل أو الكرم أو غيره من الثمار عليه غلق احتيط به من السارق أو كان لا غلق عليه وعليه حارس أن يقطع وعدم قطعه وهو لابن الماجشون وابن المواز قولان البناني فالقطع ليس بمنصوص وإنما هو مخرج ألزمه اللخمي لابن المواز فكان من حق المصنف أن لا يساويه بمقابله وإلا أن يسرق الزرع بعد حصده والثمر بعد جذه ف فيه ثلاثة أقوال و الأول فيه القطع والثاني لا قطع فيه ثالثها أي الأقوال فيه القطع وإن كدس بضم فكسر مثقلا أي ضم بعضه لبعض ما في الجرن فإن لم يكدس وبقيت كل ثمرة تحت شجرتها وكل قتة بموضع حصدها فلا قطع فيه لشبهة المعلق عليها ومحل الخلاف إذا لم يكن بغلق أو حارس وإلا ففيه القطع اتفاقا ابن عرفة محمد معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر الحرز لا غير فمن سرق من ثمر دار معلق في رءوس النخل قطع اللخمي فعليه إن كان النخل أو غيره من الثمار عليه غلق وعلم أنه من السارق أو لا غلق عليه وعليه حارس يقطع سارقه قال ولا قطع في الزرع إن كان قائما وعلى قول عبد الملك لا قطع فيه وإن كان في جرين أو إغلاق محمد في زرع حصد وربط قتا وترك في الحائط ليرفع إلى الجرين قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه مرة فيه يقطع سارقه وإن لم يكن عليه حريص وقال أيضا في زرع مصر يحصد ويوضع بموضعه أياما لييبس لا قطع فيه محمد لو حمل وسرق في الطريق قبل بلوغه الجرين قطع سارقه ولا يقطع السارق