وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعليه اقتصر ابن عرفة وقال ابن عبد السلام القياس أن يعتبر خروجه بالمسروق من البيت إلى وسط الدار إلا أنهم اعتبروا أن يخرج به وهو القول الثاني عند ابن يونس فإن كان المصنف عول عليه فقال لمحله باللام ما في أكثر النسخ فقد أبعد غاية والله أعلم البناني يمكن حمل كلام المصنف على الدار المشتركة المباحة لجميع الناس وقد قال ابن رشد من سرق من بيتها وأخذ بقاعتها يقطع اتفاقا ونصه الخامسة الدار المشتركة بين ساكنيها المباحة لعموم الناس كالفنادق فقاعتها كالمحجة فمن سرق من بيتها من الساكنين أو غيرهم وأخذ في قاعتها يقطع اتفاقا ا ه وعليه تبقى اللام في قوله لمحله على ظاهرها من انتهاء الغاية والله أعلم لا يقطع من سرق من دار ذي إذن خاص كضيف ومعزوم لنحو وليمة ومرسل لأخذ حاجة منها فسرق مما أي بيت حجر عليه في دخوله وأولى من محل الإذن فلا يقطع إن أخذ الدار قبل خروجه بالمسروق منها بل وإن خرج به من جميعه أي البيت لأنه خائن لا سارق هذا مذهب المدونة وأشار بالمبالغة على خلاف الغالب له لما حكاه عبد الحق وتأول المدونة عليه ونسبه للإمام مالك رضي الله عنه من أنه يقطع إن خرج من جميعها ابن عرفة وفيها من أذنت له في دخول بيتك أو دعوته إلى طعام فسرقك فيقطع وهذه خيانة اللخمي فيها للإمام مالك رضي الله عنه من أضاف رجلا وأدخله داره وبيته فسرق فلا يقطع وقال سحنون يقطع إذا أخرجه إلى قاعة الدار لأن الدار عنده مشتركة وفي المقدمات الدور ستة ثم قال الثانية التي أذن ساكنها في دخولها لخاص كضيف أو مبعوث لإتيان بشيء من بعض بيوتها فسرق أو المبعوث من بيت مغلق حجر عليه دخوله ففي المدونة والموازية لا يقطع وإن خرج بما سرقه من جميع الدار لأنه خائن وليس بسارق وقال سحنون يقطع إذا أخرجه إلى الموضع المأذون فيه كالشريك في الساحة ا ه وتمام كلامه في مواهب القدير