وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كان دخل ه للسرقة لا ليتحمم أو نقب حائطه ودخل من النقب وسرق أو تسور بفتحات مثقلا أي تخطى سوره وسرق منه سواء كان للحمام حارس أم لا وسواء خرج بالمسروق أم لا أو دخل الحمام من بابه ليتحمم وهو بحارس لثياب الداخلين لم يأذن الحارس للسارق في تقليب ثياب الداخلين لمعرفة ثيابه فسرق ثياب غيره فيقطع وأما إن أوهم الحارس أن له ثيابا اشتبهت عليه بغيرها فأذن له في التقليب فلبس ثياب غيره فلا يقطع لأنه خائن لا سارق و إن لبس ثياب غيره وادعى الخطأ صدق بضم فكسر مثقلا مدعي الخطأ في لبسه ثياب غيره لاشتباهها عليه بثيابه إن كانت تشبهها ابن عرفة وفيها من سرق متاعا من الحمام فإن كان معه من يحرزه قطع و إلا فلا يقطع إلا أن يسرق من لم يدخله من مدخل الناس بأن تسور أو نقب فيقطع وإن لم يكن مع المتاع حارس ونحوه سمع ابن القاسم ابن رشد إن كان مع الثياب من يحرسها فلا يقطع حتى يخرج بها من الحمام على قياس قوله في السرقة من بيت في الدار المشتركة إذا دخل للتحمم لأنه قد أذن له في ذلك بخلاف من سرق من المسجد يقطع إذا أزال ما سرقه من موضعه وإن لم يخرج به منه وأما من دخل للسرقة فأخذ بها قبل خروجه فيجري على الخلاف في الأجنبي السارق من بعض بيوت الدار المشتركة بين ساكنيها فيؤخذ فيها قبل خروجه أو حمل السارق عبدا لم يميز وأخرجه من حرزه فيقطع أو ميز العبد و خدعه أي السارق العبد المميز بأن قال له اشتريتك مثلا أو دعاك سيدك حتى أخرجه من حرزه فيقطع أو أخرجه أي السارق النصاب في بيت ذي أي صاحب الإذن في دخوله العام لكل من له حاجة كالخليفة والقاضي والمفتي والطبيب من محل محجور عليه لمحله أي الإذن العام فيقطع لأنه أخرجه من حرزه