وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إشارته إلى باز أو صبي أو أعجمي قاله أشهب وقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في هذا كله يقطع وهو أحسن طفي القطع ليس مرتبا على أخذها بل على مجرد خروجها ولذا لم يذكره ابن شاس ولا ابن الحاجب ولا المصنف في توضيحه وهو ظاهر كلامه هنا ولم يذكره في الرواية فقول تت فأخذها ليس بقيد أو اللحد بفتح اللام وسكون الحاء المهملة أصله حفرة بقدر الميت تحت جانب القبر القبلي والمراد به هنا ما يسد به فمه من لبن أو آجر أو خشب أو حجر لعلاقة المجاورة أو المحلية البساطي الظاهر أنه معطوف على تفسير الحرز أي ما لا يعد الواضع فيه مضيعا أو ما وضع فيه ميت والحاصل أن القبر حرز للميت وما عليه وإن كان في الصحراء وعبر باللحد عن القبر غ كأنه منصوب بفعل معطوف على ما في حيز الإغياء فاللحد على هذا وهو غشاء القبر مسروق بنفسه وأما ما فيه وهو الكفن فقد ذكره بعد هذا فلا تكرار ويدل على هذا عطفه الخباء عليه وهم وإن لم يصرحوا بسرقة اللحد نفسه خصوصا فقد قالوا القبر حرز لما فيه البناني فبهذا يندفع ما في ق وغيره من البحث لكن بحث ابن مرزوق في هذا بأنه يتوقف على صحة تسمية غشاء القبر لحدا في اللغة ونصه هكذا رأيت هذه اللفظة فيما رأيت من النسخ ولا أتحقق معناها ولا إعرابها لأن اللحد بفتح اللام وضمها ضد الشق فإن أراد حقيقته وأنه حرز لما فيه كان تكرارا مع ما يأتي وإن أراد اللبن التي تنصب على الميت فيصح لكن يتوقف على صحة تسميتها بذلك لغة وعلى صحة الحكم المذكور وما رأيت نصا في المسألة إلا ما اقتضته الكلية المحكية في النوادر في القبر نقله ابن عاشر وعنى بالكلية التي في النوادر قول ابن أبي زيد فيها القبر حرز لما فيه كالبيت وبها استدل ابن غازي أو سرق الخباء بكسر الخاء المعجمة فموحدة ممدودا أي الخيمة ونحوها أو سرق ما أي المال الذي فيه أي الخباء فيقطع لأنه حرز لنفسه ولما فيه فيها