وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البناني العفاف هو أن لا يكون حد في الزنا ولا ثبت عليه الزنا هذا ظاهر نصوص أهل المذهب عند ابن عبد السلام وابن عرفة والمصنف وقال ابن شاس وابن الحاجب عن الأستاذ العفاف أن لا يكون معروفا بمواضع الزنا ففي النوادر الإمام مالك رضي الله عنه من قذف من جلد في زنا فلا يحد ابن القاسم ويؤدب بإذاية المسلم وقال من قذف إنسانا ثم أثبت أنه حد فسقط الحد عن القاذف فلا بد من أذية لإذايته للمقذوف ابن عبد السلام وغيره مقتضى مسائل المذهب أن لا يخرجه من الحد إلا أن يكون حد في الزنا أو ثبت عليه وإن لم يحد فيه الموضح لا يعود العفاف أبدا ولو تاب وحسن حاله ونص ابن عرفة وعفاف المقذوف الموجب حد قاذفه مسائل المدونة وغيرها واضحة بأنه السلامة من فعل الزنا قبل قذفه وبعده ومن ثبوت حده لاستلزامه إياه حال كونه بآلة للوطء فلا يحد قاذف المجبوب قبل بلوغه والعنين لظهور كذبه فلا معرة على المقذوف و إن بلغ المقذوف بأنه فاعل الحلم وصرح به وإن علم من قوله كلف ليشبه به في قوله كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته بلغت الأنثى الوطء أي إطاقته ولم تبلغ الحلم فيحد قاذفها بالزنا للحوق المعرة لها به ومثلها الذكر المطيق المقذوف باللواط فيه ففي التوضيح اشتراط البلوغ في القذف باللواط إنما هو في الفاعل لا المفعول به وهو أولى من البنت بذلك للحوق المعرة ابن عرفة مطيقة لوطء كالبالغة لقولها من قذف صبية لم تبلغ الحيض ومثلها يوطأ فعليه الحد اللخمي اختلف إذا كانت في سن من يجامع فقال الإمام مالك رضي الله عنه وغيره من أصحابه رضي الله عنهم يحد لها وقال ابن الجهم وابن عبد الحكم لا يحد والأول أحسن للحوق المعرة لها به ابن عرفة وشرط وجوبه أي حد القذف تكليف القاذف نصوص المذهب واضحة بذلك وشرط المقذوف بفعله بلوغه وإسلامه وعفافه وحريته وعقله حين رميه بالفاحشة لقولها كل ما لا يوجب الحد ليس على من رمى به رجلا حد الفرية وهو خلاف ما وقفت عليه في كتاب ابن شعبان من رمى امرأة ببهيمة فعليه الحد قاله الزهري وكذا